____________________
على رأسه فصلى مع بقاء العين فيها كما ورد في رواية زرارة (* 1) وإن لم يكن فيها تصريح ببقاء العين حال الصلاة وأيضا سواء دلكه بالأرض أم لم يدلكه وحيث أن تقييد موضوع الحكم بما لا يترتب عليه أي أثر لغو ظاهر وبعيد الصدور من مثل الشيخ (قده) فلا محالة يكون أخذها في كلامه قرينة ظاهرة على أن تجويزه الصلاة في الخف المتنجس مستند إلى طهارة أسفل الخف بالمشي به أو بدلكه على الأرض فالاستدلال المتقدم محمول على الاشتباه.
ولا نرى مانعا من صدور الاشتباه منه (قده) لعدم عصمته عن الخطأ حيث أن العصمة لأهلها.
فالمتلخص أن مطهرية الأرض لباطن النعل والقدم والخف وغيرها ما يتعارف التنعل به مما لا ينبغي الخلاف فيه.
وتدل على ذلك النصوص الواردة في المقام، وجملة منها وإن كانت ظاهرة في إرادة الرجل والقدم أعني نفس العضو والبشرة فلا تعم ما قد يقترن بها من خف أو نعل أو غيرهما لعدم كونها نفس العضو والبشرة ولو تجوزا بعلاقة المشارفة ومعه لا تكون الأرض مطهرة لغير العضو مما يتنعل به عادة.
إلا أنه لا بد من التعدي عن البشرة إلى كل ما يتعارف المشي به على الأرض لما ستقف عليه من الوجوه.
وتوضيح الكلام في المقام يتوقف على نقل الأخبار الواردة في المسألة (منها): صحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل وطأ على عذرة
ولا نرى مانعا من صدور الاشتباه منه (قده) لعدم عصمته عن الخطأ حيث أن العصمة لأهلها.
فالمتلخص أن مطهرية الأرض لباطن النعل والقدم والخف وغيرها ما يتعارف التنعل به مما لا ينبغي الخلاف فيه.
وتدل على ذلك النصوص الواردة في المقام، وجملة منها وإن كانت ظاهرة في إرادة الرجل والقدم أعني نفس العضو والبشرة فلا تعم ما قد يقترن بها من خف أو نعل أو غيرهما لعدم كونها نفس العضو والبشرة ولو تجوزا بعلاقة المشارفة ومعه لا تكون الأرض مطهرة لغير العضو مما يتنعل به عادة.
إلا أنه لا بد من التعدي عن البشرة إلى كل ما يتعارف المشي به على الأرض لما ستقف عليه من الوجوه.
وتوضيح الكلام في المقام يتوقف على نقل الأخبار الواردة في المسألة (منها): صحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل وطأ على عذرة