____________________
(1) ككتب الأخبار والقرآن والعياذ بالله والاستنجاء بها من المحرمات النفسية التكليفية لحرمة هتكها ومن هنا لو استنجى بها غفلة أو متعمدا طهر به المحل لاطلاق الأخبار الدالة على كفاية التمسح وإذهاب الغائط في الاستنجاء وإن كان أمرا محرما في نفسه هذا. إذا لم يستلزم الاستنجاء بها الكفر والارتداد.
وأما لو بلغ المرتبة كما إذا استنجى بالكتاب عامدا وقلنا أنه يستلزم الارتداد فلا معنى للبحث عن طهارة المحل بالاستنجاء لتبدل النجاسة العرضية بالذاتية للارتداد.
(2) الظاهر أن المسألة متسالم عليها عندهم ولم ينسب فيها الخلاف إلا إلى العلامة في التذكرة لتردده وصاحب الوسائل (قده) حيث عقد بابا وعنونه بكراهة الاستنجاء بالعظم والروث ولم ينقل خلاف ممن تقدمهما بل ظاهر العلامة في بعض كتبه دعوى الاجماع على المنع.
(3) إن اعتمدنا في الحكم بحرمة الاستنجاء بهما إلى النصوص بدعوى أنها وإن كانت ضعيفة سندا إلا أن ضعفها منجبر بعملهم فلا مناص من الالتزام بعدم حصول الطهارة حينئذ وذلك لأن عمدتها رواية ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أم البعر أو العود قال: أما العظم والروث فطعام الجن وذلك مما اشترطوا على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: لا يصلح بشئ من ذلك (* 1) وظاهر قوله: لا يصلح بشئ من ذلك نفي الجواز لأنه لم يكن يحتمل استحباب الاستنجاء بهما ليكون نفي الصلاحية نفيا لاستحبابه
وأما لو بلغ المرتبة كما إذا استنجى بالكتاب عامدا وقلنا أنه يستلزم الارتداد فلا معنى للبحث عن طهارة المحل بالاستنجاء لتبدل النجاسة العرضية بالذاتية للارتداد.
(2) الظاهر أن المسألة متسالم عليها عندهم ولم ينسب فيها الخلاف إلا إلى العلامة في التذكرة لتردده وصاحب الوسائل (قده) حيث عقد بابا وعنونه بكراهة الاستنجاء بالعظم والروث ولم ينقل خلاف ممن تقدمهما بل ظاهر العلامة في بعض كتبه دعوى الاجماع على المنع.
(3) إن اعتمدنا في الحكم بحرمة الاستنجاء بهما إلى النصوص بدعوى أنها وإن كانت ضعيفة سندا إلا أن ضعفها منجبر بعملهم فلا مناص من الالتزام بعدم حصول الطهارة حينئذ وذلك لأن عمدتها رواية ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أم البعر أو العود قال: أما العظم والروث فطعام الجن وذلك مما اشترطوا على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: لا يصلح بشئ من ذلك (* 1) وظاهر قوله: لا يصلح بشئ من ذلك نفي الجواز لأنه لم يكن يحتمل استحباب الاستنجاء بهما ليكون نفي الصلاحية نفيا لاستحبابه