____________________
ضعيفا وأهون.
وأما إذا كان احتمال الغفلة والاشتباه في طرف الزيادة أقوى وأكد كما في المقام لتفرد المحقق في نقلها فلا وجه لتعين الأخذ بالزيادة بوجه، والمحقق (قده) وإن كان من أجلاء أصحابنا إلا أن تفرده في نقل الزيادة يؤكد احتمال الغفلة في نقلها إذا لا مثبت للتعدد في غسل الإناء المتنجس بالولوغ بالمياه العاصمة (1) ما أفاده (قده) في هذه المسألة مناقض صريح لما مر منه (قده) في أوائل الكتاب من جعله التعفير في الولوغ من شرائط التطهير بالماء القليل إلا أنه في المقام ذهب إلى اشتراطه في الغسل بالكثير أيضا وهما أمران متناقضان وقد أشرنا إلى المناقضة أيضا هناك والصحيح ما أفاده في المقام.
وذلك لاطلاق صحيحة البقباق وعدم اختصاصها بالماء القليل فالتعفير معتبر في كل من الغسل بالماء الكثير والقليل. وأما الغسل بالمطر فهل يعتبر فيه التعفير أيضا أو لا يعتبر؟ مقتضى مرسلة الكاهلي. كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر (* 1) عدم اعتباره في الغسل بالمطر لدلالتها على كفاية مجرد الرؤية في تطهير المتنجسات سواء أكان المتنجس إناء الولوغ أم غيره. ومقتضى صحيحة البقباق المتقدمة اعتباره مطلقا حتى في الغسل بالمطر فهما متعارضتان في غسل إناء الولوغ بالمطر والنسبة بينهما عموم من وجه.
فقد يقال حينئذ بعدم اعتبار التعفير في الغسل بالمطر نظرا إلى أن المتعارضين يتساقطان بالمعارضة ومعه لا يبقى هناك ما يقتضي التعفير في الغسل بالمطر ويكفي في الحكم بعدم الوجوب عدم الدليل عدم عليه أو يرجح المرسلة على
وأما إذا كان احتمال الغفلة والاشتباه في طرف الزيادة أقوى وأكد كما في المقام لتفرد المحقق في نقلها فلا وجه لتعين الأخذ بالزيادة بوجه، والمحقق (قده) وإن كان من أجلاء أصحابنا إلا أن تفرده في نقل الزيادة يؤكد احتمال الغفلة في نقلها إذا لا مثبت للتعدد في غسل الإناء المتنجس بالولوغ بالمياه العاصمة (1) ما أفاده (قده) في هذه المسألة مناقض صريح لما مر منه (قده) في أوائل الكتاب من جعله التعفير في الولوغ من شرائط التطهير بالماء القليل إلا أنه في المقام ذهب إلى اشتراطه في الغسل بالكثير أيضا وهما أمران متناقضان وقد أشرنا إلى المناقضة أيضا هناك والصحيح ما أفاده في المقام.
وذلك لاطلاق صحيحة البقباق وعدم اختصاصها بالماء القليل فالتعفير معتبر في كل من الغسل بالماء الكثير والقليل. وأما الغسل بالمطر فهل يعتبر فيه التعفير أيضا أو لا يعتبر؟ مقتضى مرسلة الكاهلي. كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر (* 1) عدم اعتباره في الغسل بالمطر لدلالتها على كفاية مجرد الرؤية في تطهير المتنجسات سواء أكان المتنجس إناء الولوغ أم غيره. ومقتضى صحيحة البقباق المتقدمة اعتباره مطلقا حتى في الغسل بالمطر فهما متعارضتان في غسل إناء الولوغ بالمطر والنسبة بينهما عموم من وجه.
فقد يقال حينئذ بعدم اعتبار التعفير في الغسل بالمطر نظرا إلى أن المتعارضين يتساقطان بالمعارضة ومعه لا يبقى هناك ما يقتضي التعفير في الغسل بالمطر ويكفي في الحكم بعدم الوجوب عدم الدليل عدم عليه أو يرجح المرسلة على