(مسألة 5) إذا شك في الاستبراء يبني على عدمه (1) ولو مضت مدة، بل ولو كان من عادته. نعم لو علم أنه استبرأ وشك بعد ذلك في أنه كان
____________________
(1) لأن الأخبار الواردة في المقام دلتنا على أن النجاسة والناقضية حكمان مترتبان على خروج البلل المشتبه قبل الاستبراء من البول كما أن الطهارة وعدم الناقضية مترتبان على خروج البلل بعد الاستبراء منه فالحكمان مترتبان على خروج البلل بلا فرق في ذلك بين من خرج منه البلل وغيره بحيث لو خرج البلل من شخص بعد ما بال وأعتقد كونه مذيا مثلا وشك آخر في أنه بول أو مذي بنى على نجاسته وناقضيته فيما إذا خرج قبل الاستبراء من البول لما تقدم من أن مقتضى الروايات عدم الفرق في ذلك بين من خرج منه البلل وغيره كما لا فرق فيه بين أن يكون من خرج منه البلل غافلا أو معتقدا للطهارة بالغا كان أو غيره (1) لأن الاستبراء ليس له محل مقرر شرعي والتجاوز عن المحل الاعتيادي لا اعتبار به في جريان قاعدة التجاوز كما مر فأصالة عدم الاستبراء عند الشك فيه هي المحكمة وإن لم يستبعد الماتن (قده) في المسألة الخامسة من مسائل الفصل السابق جريان القاعدة عند التجاوز عن المحل الاعتيادي، إلا أنه مما لا يمكن تتميمه بدليل كما عرفت