(مسألة 37) في تطهير شعر المرأة ولحية الرجل لا حاجة إلى العصر (4) وإن غسلا بالماء القليل، لانفصال معظم الماء بدون العصر.
(مسألة 38) إذا غسل ثوبه المتنجس، ثم رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين أو من دقاق الأشنان الذي كان متنجسا، لا يضر ذلك بتطهيره. بل يحكم
____________________
وأما بعد غسله وأخراج الغسالة فلا يفرق بين تلك الغسالة وغيرها من المتنجسات بناء على أن الغسالة نجسة بحيث لو أصابت الإناء المغسول بها ثانيا أوجبت نجاسته.
وعليه لا بد من تطهير الآلة المستعملة لاخراج الغسالة قبل إدخالها الإناء حتى لا يتنجس بها ثانيا.
(3) لزوم المبادرة العرفية إلى أخراج ماء الغسالة في كل غسلة ممنوع بتاتا على ما أسلفناه في المسألة الثامنة والعشرين.
على إنه يمكن أن يستدل على ما ذكرناه في خصوص المقام بإطلاق موثقة عمار (1) وسكوته عليه السلام فيها عن بيانه مع أنه في مقام البيان.
(4) إلا أن يكون الشعر كثيفا لا ينفصل عنه الماء بطبعه فإن حاله حال الصوف المجعول في اللحاف ولا بد في مثله من أخراج الغسالة بالعصر أو بغيره.
وعليه لا بد من تطهير الآلة المستعملة لاخراج الغسالة قبل إدخالها الإناء حتى لا يتنجس بها ثانيا.
(3) لزوم المبادرة العرفية إلى أخراج ماء الغسالة في كل غسلة ممنوع بتاتا على ما أسلفناه في المسألة الثامنة والعشرين.
على إنه يمكن أن يستدل على ما ذكرناه في خصوص المقام بإطلاق موثقة عمار (1) وسكوته عليه السلام فيها عن بيانه مع أنه في مقام البيان.
(4) إلا أن يكون الشعر كثيفا لا ينفصل عنه الماء بطبعه فإن حاله حال الصوف المجعول في اللحاف ولا بد في مثله من أخراج الغسالة بالعصر أو بغيره.