(مسألة 5) لا يجب ستر الفخذين (3) ولا الأليتين ولا الشعر النابت أطراف العورة. نعم يستحب (4) ستر ما بين السرة، إلى الركبة بل إلى نصف الساق.
(مسألة 6) لا فرق بين أفراد الساتر (5) فيجوز بكل ما يستر ولو بيده أو يد زوجته أو مملوكته.
____________________
النظر إلى عورة الأمة لمحرمة وطيها ثم يمثل بما ذكره الماتن (قده) لا كما صنعه هو (ره) لأن ظاهره الحصر مع أن المحرمات كثيرة كما مر.
(1) للنص كما مر.
(2) لعدم جواز وطيها للمالكين المشتركين وقد تقدم أن مع حرمة الوطئ في الإماء لا بد من الرجوع إلى إطلاق والأدلة المتقدمة وهي تقتضي حرمه النظر إلى عورتها ووجوب حفظ الفرج عنها.
(3) لانحصار العورة بالقبل والدبر أو به وبالقضيب والبيضتين فالفخذان خارجان عن حدها وكذا الحال في الأليتين وفي الشعر النابت أطراف العورة.
(4) لعله لرواية النبال المتقدمة (* 1) بناء على أن المتعارف من الاتزار هو ما يستر به ما بين السرة إلى نصف الساق أو لما نسب إلى الحلبي من أن العورة من السرة إلى نصف الساق هذا ولا يخفى أن الاستحباب لا يمكن أثابته بشئ منهما (5) لأن الغرض في الستر الواجب في نفسه لا الستر الصلاتي إنما هو التحفظ عن النظر إلى البشرة فيكفي في سقوط الأمر به الاتزار بكل ما يحصل هذا الغرض كما إذا سترها بيده أو بيد زوجته أو مملوكته أو الوحل أو الدخول
(1) للنص كما مر.
(2) لعدم جواز وطيها للمالكين المشتركين وقد تقدم أن مع حرمة الوطئ في الإماء لا بد من الرجوع إلى إطلاق والأدلة المتقدمة وهي تقتضي حرمه النظر إلى عورتها ووجوب حفظ الفرج عنها.
(3) لانحصار العورة بالقبل والدبر أو به وبالقضيب والبيضتين فالفخذان خارجان عن حدها وكذا الحال في الأليتين وفي الشعر النابت أطراف العورة.
(4) لعله لرواية النبال المتقدمة (* 1) بناء على أن المتعارف من الاتزار هو ما يستر به ما بين السرة إلى نصف الساق أو لما نسب إلى الحلبي من أن العورة من السرة إلى نصف الساق هذا ولا يخفى أن الاستحباب لا يمكن أثابته بشئ منهما (5) لأن الغرض في الستر الواجب في نفسه لا الستر الصلاتي إنما هو التحفظ عن النظر إلى البشرة فيكفي في سقوط الأمر به الاتزار بكل ما يحصل هذا الغرض كما إذا سترها بيده أو بيد زوجته أو مملوكته أو الوحل أو الدخول