____________________
بالانحراف أو نهاه عن الاستمرار على استقبال القبلة. نعم لا مجال للاستدلال بوجود الكنيف في منزله مستقبل القبلة على جواز استقبالها حال التخلي وذلك لأن استقبال القبلة حالئذ لو لم يكن محرما فلا أقل من كراهته والإمام عليه السلام لا يرتكب المكروه فلا مناص من حمل ذلك على صورة كون المنزل للغير أو على شرائه وهو بهذه الحالة أو على عدم وسع البناء لجعل الكنيف على كيفية أخرى أو غير ذلك من الوجوه.
(1) هل المحرم بناء على حرمة استقبال القبلة حال التخلي هو استقبال القبلة أو استدبارها بمقاديم البدن وإن أمال المتخلي عورته عن القبلة إلى الشرق أو الغرب وبال إلى غير القبلة أو أن المحرم هو البول إلى القبلة سواء كان بمقاديم البدن مستقبلا لها أم لم يكن؟ الأول هو المشهور وألية ذهب الماتن (قده) والصحيح أن يقال إن المدرك في الحكم بحرمة استقبال القبلة واستدبارها إن كان هو الروايات ولو بناء على انجبار ضعفها بعملهم كان المتعين هو الحكم بحرمة كل من الاستقبال بمقاديم البدن والفرج لاشتمال جملة منها على النهي عن استقبال القبلة بالبول أو الغائط ومقتضى اطلاقها عدم الفرق في حرمته بين الاستقبال بمقاديم البدن وعدمه وبعضها اشتمل على نهي المتخلي عن استقبال القبلة واستدبارها حيث قال: إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ويشمل باطلاقه صورة الاستقبال بالبول والفرج وعدمه وحيث لا تنافي بين الجهتين فنأخذ بكلتيهما ونلتزم بحرمة كل من الاستقبال بالبدن والاستقبال بالفرج وإن كان قد يجتمعان بل هذا هو المتعارف كما يأتي كما إذا أستقبل القبلة بمقاديم بدنه وعورته.
(1) هل المحرم بناء على حرمة استقبال القبلة حال التخلي هو استقبال القبلة أو استدبارها بمقاديم البدن وإن أمال المتخلي عورته عن القبلة إلى الشرق أو الغرب وبال إلى غير القبلة أو أن المحرم هو البول إلى القبلة سواء كان بمقاديم البدن مستقبلا لها أم لم يكن؟ الأول هو المشهور وألية ذهب الماتن (قده) والصحيح أن يقال إن المدرك في الحكم بحرمة استقبال القبلة واستدبارها إن كان هو الروايات ولو بناء على انجبار ضعفها بعملهم كان المتعين هو الحكم بحرمة كل من الاستقبال بمقاديم البدن والفرج لاشتمال جملة منها على النهي عن استقبال القبلة بالبول أو الغائط ومقتضى اطلاقها عدم الفرق في حرمته بين الاستقبال بمقاديم البدن وعدمه وبعضها اشتمل على نهي المتخلي عن استقبال القبلة واستدبارها حيث قال: إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ويشمل باطلاقه صورة الاستقبال بالبول والفرج وعدمه وحيث لا تنافي بين الجهتين فنأخذ بكلتيهما ونلتزم بحرمة كل من الاستقبال بالبدن والاستقبال بالفرج وإن كان قد يجتمعان بل هذا هو المتعارف كما يأتي كما إذا أستقبل القبلة بمقاديم بدنه وعورته.