(مسألة 1) إذا نذر أن يتوضأ لكل صلاة وضوء رافعا للحدث وكان متوضئا يجب عليه نقضه (1) ثم الوضوء لكن في صحة مثل هذا النذر على إطلاقه تأمل.
____________________
لم يمكننا الحكم بحرمة المس في غيره لاختصاص الموثقة بالكتاب ولا سبيل لنا إلى ملاكات الأحكام الشرعية لنتعدى عنه إلى غيره.
وأما لو كان المدرك قوله عز من قائل: أنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون (* 1) فلا مانع من التعدي إلى أسماء الله وصفاته الخاصة لدلالة الآية المباركة على أن المنع عن مس كتابة القرآن إنما هو لكرامته فيصح التعدي منه إلى كل كريم وأسماء الله وصفاته من هذا القبيل.
بل لازم ذلك التعدي إلى أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام بل وإلى أبدانهم الشريفة والكعبة المشرفة وغيرها لكرامتها وشرافتها عند الله سبحانه وكل ذلك مما لا يمكن الالتزام به والذي يسهل الخطب أن الآية كما تقدم أجنبية عن ما نحن فيه والمستند في المنع هو الموثقة وهي تختص بالكتاب ومعه فالحكم بالحاق أسماء الله وصفاته وأسماء الأنبياء والأئمة بالكتاب مبني على الاحتياط.
(1) لا أشكال في أن النذر يعتبر الرجحان في متعلقه لوضوح أن ما يلتزم الناذر أن يأتي به لله سبحانه لو لم يكن أمرا محبوبا له لم يكن معنى للالتزام بالاتيان به لأجله إلا أنه لا يعتبر في صحته أن يكون أرجح من غيره فلو نذر أن يزور المسلم عليه السلام ليلة الجمعة مثلا صح نذره لرجحان زيارته ومحبوبيتها
وأما لو كان المدرك قوله عز من قائل: أنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون (* 1) فلا مانع من التعدي إلى أسماء الله وصفاته الخاصة لدلالة الآية المباركة على أن المنع عن مس كتابة القرآن إنما هو لكرامته فيصح التعدي منه إلى كل كريم وأسماء الله وصفاته من هذا القبيل.
بل لازم ذلك التعدي إلى أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام بل وإلى أبدانهم الشريفة والكعبة المشرفة وغيرها لكرامتها وشرافتها عند الله سبحانه وكل ذلك مما لا يمكن الالتزام به والذي يسهل الخطب أن الآية كما تقدم أجنبية عن ما نحن فيه والمستند في المنع هو الموثقة وهي تختص بالكتاب ومعه فالحكم بالحاق أسماء الله وصفاته وأسماء الأنبياء والأئمة بالكتاب مبني على الاحتياط.
(1) لا أشكال في أن النذر يعتبر الرجحان في متعلقه لوضوح أن ما يلتزم الناذر أن يأتي به لله سبحانه لو لم يكن أمرا محبوبا له لم يكن معنى للالتزام بالاتيان به لأجله إلا أنه لا يعتبر في صحته أن يكون أرجح من غيره فلو نذر أن يزور المسلم عليه السلام ليلة الجمعة مثلا صح نذره لرجحان زيارته ومحبوبيتها