____________________
المطهر وهو التعفير فإذا فرضنا عدم التمكن منه يبقى على النجاسة إلى الأبد فما في طهارة المحقق الهمداني (قده) من أن المتبادر من مثل قوله عليه السلام أغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء ليس إلا أرادته بالنسبة إلى ما أمكن فيه ذلك فالأواني التي ليس من شأنها ذلك خارجة عن مورد الرواية. مما لا نرى له وجها صحيحا.
(1) لأن العمدة في المقام إنما هو صحيحة البقباق وهي إنما دلت على وجوب التعفير في فضل الكلب. والفضل وإن كان بمعنى الباقي من المأكول والمشروب وهو بإطلاقه يشمل ما إذا كان ذلك في الإناء وما إذا كان في غيره إلا أن الضمير في قوله عليه السلام (وأغسله بالتراب..) غير ظاهر المرجع لجواز رجوعه إلى كل ما أصابه الفضل من الثياب والبدن والفرش وغيرها كما يحتمل رجوعه إلى مطلق الظروف المشتملة على الفضل ولو كان مثل يد الانسان فيما إذا أغترف الماء بيده وشرب منه الكلب أو الصندوق المجتمع فيه ماء المطر أو غيره إذا شرب منه الكلب، كما يمكن رجوعه إلى كل ما جرت العادة بجعل الماء فيه لكونه معدا للأكل والشرب منه وهو المعبر عنه بالإناء دون مطلق الظروف الشاملة لمثل اليد والصندوق بل الدلو فإنه أعد لأن ينزح به الماء لا لأن يشرب منه وهكذا غيرها مما لم تجر العادة بجعل الماء فيه لعدم أعداده للأكل والشرب منه وحيث أن مرجع الضمير غير مصرح به في الصحيحة وهو يحتمل الوجوه المتقدمة فلا مناص من أن يقتصر فيه على المقدار المتيقن منه وهو الظروف التي جرت العادة بجعل الماء أو المأكول فيها لكونها معدة لذلك دون مطلق الظروف ولا مطلق ما يصيبه الفضل كمثل الثوب والبدن وغيرهما مما لم يقل أحد بوجوب
(1) لأن العمدة في المقام إنما هو صحيحة البقباق وهي إنما دلت على وجوب التعفير في فضل الكلب. والفضل وإن كان بمعنى الباقي من المأكول والمشروب وهو بإطلاقه يشمل ما إذا كان ذلك في الإناء وما إذا كان في غيره إلا أن الضمير في قوله عليه السلام (وأغسله بالتراب..) غير ظاهر المرجع لجواز رجوعه إلى كل ما أصابه الفضل من الثياب والبدن والفرش وغيرها كما يحتمل رجوعه إلى مطلق الظروف المشتملة على الفضل ولو كان مثل يد الانسان فيما إذا أغترف الماء بيده وشرب منه الكلب أو الصندوق المجتمع فيه ماء المطر أو غيره إذا شرب منه الكلب، كما يمكن رجوعه إلى كل ما جرت العادة بجعل الماء فيه لكونه معدا للأكل والشرب منه وهو المعبر عنه بالإناء دون مطلق الظروف الشاملة لمثل اليد والصندوق بل الدلو فإنه أعد لأن ينزح به الماء لا لأن يشرب منه وهكذا غيرها مما لم تجر العادة بجعل الماء فيه لعدم أعداده للأكل والشرب منه وحيث أن مرجع الضمير غير مصرح به في الصحيحة وهو يحتمل الوجوه المتقدمة فلا مناص من أن يقتصر فيه على المقدار المتيقن منه وهو الظروف التي جرت العادة بجعل الماء أو المأكول فيها لكونها معدة لذلك دون مطلق الظروف ولا مطلق ما يصيبه الفضل كمثل الثوب والبدن وغيرهما مما لم يقل أحد بوجوب