____________________
ويدل على ذلك اطلاقات الأخبار الدالة على أن إظهار الشهادتين هو الذي تحقن به الدماء وعليه تجري المواريث ويجوز النكاح (* 1) والسيرة القطعية الجارية على الحكم باسلام المظهر لهما ولو مع العلم بالخلاف لمعاملة النبي صلى الله عليه وآله مع مثل أبي سفيان وغيره من بعض أصحابه معاملة الاسلام لاظهارهم الشهادتين مع العلم بعدم إيمانهم لله طرفة عين وإنما أسلموا بداعي الملك والرياسة. كيف وقد أخبر الله سبحانه النبي صلى الله عليه وآله بنفاق جماعة معينة عنده من المسلمين مع التصريح بإسلامهم حيث قال عز من قائل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا (* 2) فتحصل أن الظاهر كفاية إظهار الشهادتين في الحكم باسلام مظهرهما ولو مع العلم بالمخالفة ما لم يبرز جحده أو تردده.
(1) فإن الصغير قد يكون أذكى وأفهم من الكبار ولا ينبغي الاشكال في قبول اسلامه والحكم بطهارته وغيرها من الأحكام المترتبة على المسلمين وذلك لاطلاق ما دل على طهارة من أظهر الشهادتين وأعترف بالمعاد أو ما دل على جواز تزويجه المسلمة وغير ذلك من الأحكام ولا شبهة في صدق المسلم على ولد الكافر حينئذ إذ لا نعني بالمسلم إلا من أعترف بالوحدانية والنبوة والمعاد. اللهم أن يكون غير مدرك ولا مميز لأن تكلمه حينئذ كتكلم بعض الطيور وهذا بخلاف المميز الفهيم لأنه قد يكون في أعلى مراتب الايمان.
ولا ينافي اسلامه حديث رفع القلم عن الصبي (* 3) لأنه بمعنى رفع الالزام
(1) فإن الصغير قد يكون أذكى وأفهم من الكبار ولا ينبغي الاشكال في قبول اسلامه والحكم بطهارته وغيرها من الأحكام المترتبة على المسلمين وذلك لاطلاق ما دل على طهارة من أظهر الشهادتين وأعترف بالمعاد أو ما دل على جواز تزويجه المسلمة وغير ذلك من الأحكام ولا شبهة في صدق المسلم على ولد الكافر حينئذ إذ لا نعني بالمسلم إلا من أعترف بالوحدانية والنبوة والمعاد. اللهم أن يكون غير مدرك ولا مميز لأن تكلمه حينئذ كتكلم بعض الطيور وهذا بخلاف المميز الفهيم لأنه قد يكون في أعلى مراتب الايمان.
ولا ينافي اسلامه حديث رفع القلم عن الصبي (* 3) لأنه بمعنى رفع الالزام