____________________
زوال التغير لا يقتضي الحكم بذلك ما لم يطرء عليه مطهر شرعي. على أن الظاهر عدم إرادة الماتن ذلك وإنما مراده بقوله: ما دام. هو ما دام الماء متغيرا بغسل المتنجس فيه فكل مرة يتغير الماء بذلك لا يكفي في الحكم بطهارة المغسول به ولا أنها تعد من الغسلات المعتبرة في التطهير، ويشهد لذلك قوله: ولا يحسب غسلة من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد. ومعه لا مسوغ لتفسيره بما عرفت.
(1) لطهارتها مع الشروط المتقدمة في محلها وكذلك الحال في بقية الغسالات على القول بطهارتها كما هو الصحيح في الغسلة المتعقبة بالطهارة.
والوجه في جواز استعمالها في إزالة الخبث ثانيا وثالثا وهكذا إنما هو اطلاق الروايات الآمرة بالغسل كقوله عليه السلام أغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه (* 1) وقوله عليه السلام صب عليه الماء مرتين (* 2) وقوله أغسله في المركن مرتين (* 3) وغيرها فإنه لا فرق في صدق الغسل بالماء بين الغسل بالغسالة وغيرها نعم في ارتفاع الحدث بالماء المستعمل في إزالة الخبث كلام قدمنا تفصيله في محله وقلنا إن القول بعدم جواز استعماله في رفع الحدث هو الصحيح إن تمت الاجماعات المنقولة في المسألة ولم نناقش في رواية عبد الله بن سنان (الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه
(1) لطهارتها مع الشروط المتقدمة في محلها وكذلك الحال في بقية الغسالات على القول بطهارتها كما هو الصحيح في الغسلة المتعقبة بالطهارة.
والوجه في جواز استعمالها في إزالة الخبث ثانيا وثالثا وهكذا إنما هو اطلاق الروايات الآمرة بالغسل كقوله عليه السلام أغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه (* 1) وقوله عليه السلام صب عليه الماء مرتين (* 2) وقوله أغسله في المركن مرتين (* 3) وغيرها فإنه لا فرق في صدق الغسل بالماء بين الغسل بالغسالة وغيرها نعم في ارتفاع الحدث بالماء المستعمل في إزالة الخبث كلام قدمنا تفصيله في محله وقلنا إن القول بعدم جواز استعماله في رفع الحدث هو الصحيح إن تمت الاجماعات المنقولة في المسألة ولم نناقش في رواية عبد الله بن سنان (الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه