____________________
(1) لقد تكلمنا في اعتبار الأمور التي ذكرها الماتن (قده) في المقام من العلم والبينة وخبر العدل وإخبار ذي اليد في البحث عما يثبت به النجاسة، مفصلا (* 1) ولا حاجة إلى إعادته. كما ذكرنا أن الظن لا اعتداد به شرعا بقي الكلام في أن اعتبار قول ذي اليد في محل الكلام هل يختص بما إذا كان مسلما عارفا أو مسلما ورعا مؤمنا أو لا يشترط بشئ؟
ورد في موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام إن كان مسلما ورعا مؤمنا فلا بأس أن يشرب. بعد السؤال عن رجل يأتي بالشراب ويقول هذا مطبوخ على الثلث (* 2) وفي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليهم السلام قال: سألته عن الرجل يصلي إلى القبلة لا يوثق به أتى بشراب يزعم أنه على الثلث فيحل شربه؟
قال: لا يصدق إلا أن يكون مسلما عارفا (* 3).
ولكن الصحيح عدم اعتبار شئ من ذلك في اعتبار قول ذي اليد وذلك لما ورد في صحيحة معاوية بن عمار من قوله: قلت فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث ولا يستحله على النصف يخبرنا أن عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يشرب منه؟ قال: نعم (* 4) حيث أن ظاهر قوله: ممن لا نعرفه. أنه ممن لا يعرفون وثاقته وعدالته، ومع هذا أمر بتصديقه في إخباره فلا يشترط في اعتبار قول ذي اليد شئ من الاسلام والايمان والعدالة نعم لا بد في حجية قوله من اشتراط شئ آخر وهو أن لا يكون ممن يشرب العصير قبل تثليثه وإن لم يكن مستحلا له أيضا وذلك لما ورد في صدر
ورد في موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام إن كان مسلما ورعا مؤمنا فلا بأس أن يشرب. بعد السؤال عن رجل يأتي بالشراب ويقول هذا مطبوخ على الثلث (* 2) وفي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليهم السلام قال: سألته عن الرجل يصلي إلى القبلة لا يوثق به أتى بشراب يزعم أنه على الثلث فيحل شربه؟
قال: لا يصدق إلا أن يكون مسلما عارفا (* 3).
ولكن الصحيح عدم اعتبار شئ من ذلك في اعتبار قول ذي اليد وذلك لما ورد في صحيحة معاوية بن عمار من قوله: قلت فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث ولا يستحله على النصف يخبرنا أن عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يشرب منه؟ قال: نعم (* 4) حيث أن ظاهر قوله: ممن لا نعرفه. أنه ممن لا يعرفون وثاقته وعدالته، ومع هذا أمر بتصديقه في إخباره فلا يشترط في اعتبار قول ذي اليد شئ من الاسلام والايمان والعدالة نعم لا بد في حجية قوله من اشتراط شئ آخر وهو أن لا يكون ممن يشرب العصير قبل تثليثه وإن لم يكن مستحلا له أيضا وذلك لما ورد في صدر