وأما النجاسة الخارجية التي زالت عينها ففي طهارته منها أشكال (2) وإن كان هو الأقوى. نعم ثيابه التي لاقاها حال الكفر مع الرطوبة لا تطهر على الأحوط
____________________
(1) لا ينبغي الارتياب في طهارة فضلات الكافر المتصلة ببدنه من شعره وبصاقة ونخامته وعرقه وغيرها لأن نجاستها إنما كانت تبعية لنجاسة بدنه لأن الشعر مثلا بما أنه شعر الكافر نجس ولم يدل دليل على نجاسة الأمور المذكورة في أنفسها فإذا حكمنا بطهارة بدنه بالاسلام زالت النجاسة التبعية فيها لا محالة، إذ الشعر بقاء ليس بشعر كافر وإن كان شعر كافر حدوثا.
كما لا ينبغي الشك في عدم طهارة الأشياء الخارجية التي تنجست بملاقاة الكافر قبل الاسلام كالأواني والفرش وغيرهما مما لاقاه الكافر برطوبة كما هو الحال في بقية النجاسات حيث أن النجس إذا لاقى شيئا خارجيا ثم استحال وحكم بطهارته لم يوجب ذلك طهارة الملاقي بوجه والوجه فيه أن الأمور الخارجية ليست نجاستها نجاسة تبعية لبدن الكافر أو يده مثلا وإنما حكم بنجاسته لملاقاتها مع النجس فلا وجه لطهارتها بطهارته وهذا واضح، وإنما الاشكال والكلام في موردين آخرين:
(أحدهما): أن بدن الكافر لو أصابته نجاسة قبل اسلامه ثم زالت عنه عينها فهل يحكم بطهارته وتزول عنه النجاسة العرضية أيضا بإسلامه كما تزول النجاسة الكفرية به فلا يجب على الكافر غسل بدنه بعد ذلك أو أن النجاسة العرضية لا تزول بالاسلام؟ و (ثانيتهما): ثيابه التي لاقاها حال كفره ويأتي التعرض لهما في التعليقتين الآتيتين فليلاحظ.
(2) قد يقال: إن إسلام الكافر يقتضي الحكم بطهارته من جميع الجهات ولا تختص مطهريته بالنجاسة الكفرية ويستدل عليه بالسيرة وبخلو السنة عن الأمر
كما لا ينبغي الشك في عدم طهارة الأشياء الخارجية التي تنجست بملاقاة الكافر قبل الاسلام كالأواني والفرش وغيرهما مما لاقاه الكافر برطوبة كما هو الحال في بقية النجاسات حيث أن النجس إذا لاقى شيئا خارجيا ثم استحال وحكم بطهارته لم يوجب ذلك طهارة الملاقي بوجه والوجه فيه أن الأمور الخارجية ليست نجاستها نجاسة تبعية لبدن الكافر أو يده مثلا وإنما حكم بنجاسته لملاقاتها مع النجس فلا وجه لطهارتها بطهارته وهذا واضح، وإنما الاشكال والكلام في موردين آخرين:
(أحدهما): أن بدن الكافر لو أصابته نجاسة قبل اسلامه ثم زالت عنه عينها فهل يحكم بطهارته وتزول عنه النجاسة العرضية أيضا بإسلامه كما تزول النجاسة الكفرية به فلا يجب على الكافر غسل بدنه بعد ذلك أو أن النجاسة العرضية لا تزول بالاسلام؟ و (ثانيتهما): ثيابه التي لاقاها حال كفره ويأتي التعرض لهما في التعليقتين الآتيتين فليلاحظ.
(2) قد يقال: إن إسلام الكافر يقتضي الحكم بطهارته من جميع الجهات ولا تختص مطهريته بالنجاسة الكفرية ويستدل عليه بالسيرة وبخلو السنة عن الأمر