____________________
بال، قال: يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم يتوضأ مرتين مرتين (* 1) لدلالتها على أن المدار إنما هو إذهاب الغائط سواء كان ذلك بالتمسح أو بالغسلة الواحدة أو بالغسلتين.
(1) لا ينبغي التردد في أن الغائط إذا لم يذهب عينه بالتمسح ثلاثا لم يحكم بطهارة المحل بل وجب غسله أو التمسح بعد ذلك حتى النقاء إذ لا يحتمل طهارة المحل بمجرد المسح ثلاث مرات وإن كانت العين بحالها فزوال العين مما لا بد منه في كل من الغسل والمسح. وإنما الكلام في أن النقاء إذا حصل بأقل من الثلاث فهل يكتفى به في تطهير المحل أو يجب إكمال الثلاث؟ والكلام في ذلك يقع في موردين.
(أحدهما): أن التمسح بأقل من الثلاث هل دل دليل عليه كفايته بحيث لا تصل النوبة إلى الشك والأصل العملي من استصحاب النجاسة أو قاعدة الطهارة أو لا دليل عليها ولا بد من الرجوع إلى الأصل العملي في المسألة؟
و (ثانيهما): في الأدلة الواردة في التقييد بالثلاث.
(أما المورد الأول) فقد يستدل على كفاية الأقل من الثلاث بعدة من الروايات.
(منها): موثقة يونس بن يعقوب المتقدمة لأن السؤال فيها وإن كان عن الوضوء إلا أنه عليه السلام تصدى لبيان ما يعتبر في الوضوء ومقدماته من غسل الذكر وتطهير موضع الغائط أيضا تفضلا وحيث أنه لم يقيد إذهاب الغائط بشئ فمقتضى اطلاقها عدم الفرق بين التمسح مرة واحدة أو مرتين لأن المدار على ما
(1) لا ينبغي التردد في أن الغائط إذا لم يذهب عينه بالتمسح ثلاثا لم يحكم بطهارة المحل بل وجب غسله أو التمسح بعد ذلك حتى النقاء إذ لا يحتمل طهارة المحل بمجرد المسح ثلاث مرات وإن كانت العين بحالها فزوال العين مما لا بد منه في كل من الغسل والمسح. وإنما الكلام في أن النقاء إذا حصل بأقل من الثلاث فهل يكتفى به في تطهير المحل أو يجب إكمال الثلاث؟ والكلام في ذلك يقع في موردين.
(أحدهما): أن التمسح بأقل من الثلاث هل دل دليل عليه كفايته بحيث لا تصل النوبة إلى الشك والأصل العملي من استصحاب النجاسة أو قاعدة الطهارة أو لا دليل عليها ولا بد من الرجوع إلى الأصل العملي في المسألة؟
و (ثانيهما): في الأدلة الواردة في التقييد بالثلاث.
(أما المورد الأول) فقد يستدل على كفاية الأقل من الثلاث بعدة من الروايات.
(منها): موثقة يونس بن يعقوب المتقدمة لأن السؤال فيها وإن كان عن الوضوء إلا أنه عليه السلام تصدى لبيان ما يعتبر في الوضوء ومقدماته من غسل الذكر وتطهير موضع الغائط أيضا تفضلا وحيث أنه لم يقيد إذهاب الغائط بشئ فمقتضى اطلاقها عدم الفرق بين التمسح مرة واحدة أو مرتين لأن المدار على ما