(مسألة 19) إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبي قدمهما (2).
____________________
إلا وقد أحله لمن اضطر إليه (* 1).
(1) لعدم اضطراره إليهما فاستعمال أواني الذهب والفضة في الغسل أو الوضوء باق عل حرمته ومع حرمة المقدمة ومبغوضيتها لا تجب العبادة المتوقفة عليها بوجه. بل لا تصح أيضا إلا على الترتب على ما عرفت نعم لو اضطر إلى خصوص التوضؤ منهما أو إلى جامع التوضؤ وغيره كما إذا اضطر إلى افراغهما شيئا فشيئا وهو يحصل بالتوضؤ منهما وبالاغتراف صح وضوءه وغسله لعدم حرمة مقدمتهما وإباحتهما في نفسهما.
(2) وهذا لا لأن أدلة حرمة الغصب بلسان: لا يحل مال أمرء مسلم إلا بطيبة نفسه (* 2) ولا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه (* 3) وهي أقوى دلالة من الأدلة الدالة على حرمة استعمال الآنيتين حيث أنها بلسان: لا ينبغي أو الكراهة كما تقدم والنهي إنما ورد في بعضها. وذلك لأن الأقوائية في الدلالة أو السند إنما هي من المرجحات في المتعارضين.
وأما في باب التزاحم الذي لا تنافي ولا تكاذب فيه بين الدليلين بحسب
(1) لعدم اضطراره إليهما فاستعمال أواني الذهب والفضة في الغسل أو الوضوء باق عل حرمته ومع حرمة المقدمة ومبغوضيتها لا تجب العبادة المتوقفة عليها بوجه. بل لا تصح أيضا إلا على الترتب على ما عرفت نعم لو اضطر إلى خصوص التوضؤ منهما أو إلى جامع التوضؤ وغيره كما إذا اضطر إلى افراغهما شيئا فشيئا وهو يحصل بالتوضؤ منهما وبالاغتراف صح وضوءه وغسله لعدم حرمة مقدمتهما وإباحتهما في نفسهما.
(2) وهذا لا لأن أدلة حرمة الغصب بلسان: لا يحل مال أمرء مسلم إلا بطيبة نفسه (* 2) ولا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه (* 3) وهي أقوى دلالة من الأدلة الدالة على حرمة استعمال الآنيتين حيث أنها بلسان: لا ينبغي أو الكراهة كما تقدم والنهي إنما ورد في بعضها. وذلك لأن الأقوائية في الدلالة أو السند إنما هي من المرجحات في المتعارضين.
وأما في باب التزاحم الذي لا تنافي ولا تكاذب فيه بين الدليلين بحسب