(الثاني): تبعية ولد الكافر له في الاسلام (2) أبا كان، أو جدا، أو أما، أو جدة.
____________________
بالفعل أو القول رد للأئمة عليهم السلام وهو رد لله سبحانه هذا.
والظاهر أن نظر الماتن إلى الصورة الأولى أعني التعريض قبل ثبوت الارتداد عند الحاكم، لعدم اختصاص وجوب القتل بالحاكم حيث لا يتوقف على حكمه بل يجوز ذلك لجميع المسلمين إذا تمكنوا من قتله ولم يترتب عليه مفسدة، وإنما ينجر الأمر إلى إقامة الدعوى عند الحاكم في بعض الموارد والأحيان فمراده (قده) أن المرتد لا يجب أن يعرض لنفسه للقتل ويسلمها للمسلمين بمجرد الارتداد ليقتلوه.
مطهرية التبيعة وهي في موارد (1) لأن نجاسة فضلاته كطهارتها إنما هي من جهة التبعية لبدنه ولأجل إضافتها إليه فإذا أسلم انقطعت إضافتها إلى الكافر وتبدلت بالإضافة إلى المسلم فلا يصدق بعد اسلامه أن الشعر شعر كافر أو الوسخ وسخه بل يقال إنه شعر مسلم ووسخه كما تقدم.
(2) وهي القاعدة المعروفة بتبعية الولد لأشرف الأبوين وليس مدركهم في تلك القاعدة رواية حفص قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك فقال: اسلامه اسلام لنفسه ولولده الصغار وهم أحرار وماله ومتاعه ورقيقه له، فأما الولد الكبار فهم فيئ للمسلمين إلا أن يكونوا أسلموا قبل ذلك.. (* 1) لكي يرد عدم شمولها
والظاهر أن نظر الماتن إلى الصورة الأولى أعني التعريض قبل ثبوت الارتداد عند الحاكم، لعدم اختصاص وجوب القتل بالحاكم حيث لا يتوقف على حكمه بل يجوز ذلك لجميع المسلمين إذا تمكنوا من قتله ولم يترتب عليه مفسدة، وإنما ينجر الأمر إلى إقامة الدعوى عند الحاكم في بعض الموارد والأحيان فمراده (قده) أن المرتد لا يجب أن يعرض لنفسه للقتل ويسلمها للمسلمين بمجرد الارتداد ليقتلوه.
مطهرية التبيعة وهي في موارد (1) لأن نجاسة فضلاته كطهارتها إنما هي من جهة التبعية لبدنه ولأجل إضافتها إليه فإذا أسلم انقطعت إضافتها إلى الكافر وتبدلت بالإضافة إلى المسلم فلا يصدق بعد اسلامه أن الشعر شعر كافر أو الوسخ وسخه بل يقال إنه شعر مسلم ووسخه كما تقدم.
(2) وهي القاعدة المعروفة بتبعية الولد لأشرف الأبوين وليس مدركهم في تلك القاعدة رواية حفص قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك فقال: اسلامه اسلام لنفسه ولولده الصغار وهم أحرار وماله ومتاعه ورقيقه له، فأما الولد الكبار فهم فيئ للمسلمين إلا أن يكونوا أسلموا قبل ذلك.. (* 1) لكي يرد عدم شمولها