نعم لو صب الماء منها في ظرف مباح فتوضأ أو أغتسل صح، وإن كان عاصيا من جهة تصرفه في المغصوب.
____________________
ولا ما له إلا بطيبة نفس منه (* 1).
(1) ظاهر لفظه (منها) في كلام الماتن (قده) أن مراده الوضوء أو الغسل منها بالاغتراف لا بالارتماس والدخول فيها كما في الأواني الكبيرة فإنهما خارجان عن محط بحثه في المقام ولنتعرض لهما بعد بيان حكم التطهر بالاغتراف.
والكلام في الوضوء والاغتسال منها بالاغتراف أي بأخذ الماء منها غرفة فغرفة يقع في موردين: (أحدهما): ما إذا انحصر الماء بالماء الموجود في الأواني المغصوبة. و (ثانيهما): ما إذا لم ينحصر لوجود ماء آخر مباح.
أما المورد الأول فلا أشكال ولا خلاف في أن المكلف يجوز أن يقتصر فيه بالتيمم بدلا عن وضوئه أو غسله لأنه فاقد الماء لما بيناه غير مرة من أن المراد بالفقدان ليس هو الفقد عن الحقيقي وإنما المراد به عدم التمكن من استعماله وإن كان موجودا عنده وهذا بقرينة ذكر المرضى في الآية المباركة في سياق المسافر وغيره إذ المريض يبعد عادة أن يكون فاقدا للماء حقيقة وإن كان المسافر يفتقده كثيرا ولا سيما في القفار وحيث أن المكلف لا يجوز أن يتوضأ من الإناء ولو بافراغ مائه إلى إناء آخر لأنه تصرف منهي عنه في الشريعة المقدسة والممنوع شرعا كالممتنع عقلا فهو غير متمكن من استعمال الماء في الوضوء والغسل وفاقد له ووظيفته التيمم حينئذ. وعلى الجملة لم يخالف أحد في جواز الاقتصار بالتيمم في مفروض المسألة.
(1) ظاهر لفظه (منها) في كلام الماتن (قده) أن مراده الوضوء أو الغسل منها بالاغتراف لا بالارتماس والدخول فيها كما في الأواني الكبيرة فإنهما خارجان عن محط بحثه في المقام ولنتعرض لهما بعد بيان حكم التطهر بالاغتراف.
والكلام في الوضوء والاغتسال منها بالاغتراف أي بأخذ الماء منها غرفة فغرفة يقع في موردين: (أحدهما): ما إذا انحصر الماء بالماء الموجود في الأواني المغصوبة. و (ثانيهما): ما إذا لم ينحصر لوجود ماء آخر مباح.
أما المورد الأول فلا أشكال ولا خلاف في أن المكلف يجوز أن يقتصر فيه بالتيمم بدلا عن وضوئه أو غسله لأنه فاقد الماء لما بيناه غير مرة من أن المراد بالفقدان ليس هو الفقد عن الحقيقي وإنما المراد به عدم التمكن من استعماله وإن كان موجودا عنده وهذا بقرينة ذكر المرضى في الآية المباركة في سياق المسافر وغيره إذ المريض يبعد عادة أن يكون فاقدا للماء حقيقة وإن كان المسافر يفتقده كثيرا ولا سيما في القفار وحيث أن المكلف لا يجوز أن يتوضأ من الإناء ولو بافراغ مائه إلى إناء آخر لأنه تصرف منهي عنه في الشريعة المقدسة والممنوع شرعا كالممتنع عقلا فهو غير متمكن من استعمال الماء في الوضوء والغسل وفاقد له ووظيفته التيمم حينئذ. وعلى الجملة لم يخالف أحد في جواز الاقتصار بالتيمم في مفروض المسألة.