(مسألة 29) الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شئ منها تعد (3) من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد، فتحسب مرة، بخلاف ما إذا بقي بعدها
____________________
(1) لاطلاق ما دل على اعتبار التعدد وعدم تقيده بالتوالي في شئ من رواياته وعليه فلو غسل ما يعتبر التعدد في غسله مرة بعد فصل طويل غسله مرة ثانية كفى في الحكم بطهارته.
(2) لا وجه لاعتبار الفورية في العصر لأن اعتباره في الغسل لم يثبت بدليل خارجي وإنما نعتبره لأنه مقوم لمفهوم الغسل كما مر وأنه لا بد من في تحقق مفهومه من العصر. ولا يفرق في ذلك بين أن يكون العصر وأخراج الغسالة فوريا وبين أن لا يكون كما إذا عصره بعد دقائق فإنه يصدق بذلك أنه غسله.
وعلى الجملة حال الغسل في الأشياء المتنجسة شرعا إنما هو حاله في الأشياء المتقذرة بالقذارة العرفية ولا إشكال في أن العرف لا يعتبر فورية العصر في إزالة القذارة بل يكتفي بغسل المتقذر وعصره ولو بعد فصل زمان.
(3) تقدمت الإشارة إلى ذلك في ذيل المسألة الرابعة وقلنا إن دعوى وجوب إزالة العين قبل الغسلتين أو الغسلات أمر لا دليل عليه بل مقتضى اطلاق ما دل على اعتبار التعدد وعدم تقيده بكون العين زائلة قبل الغسلات كفاية زوالها بالغسلة الأولى بعينها وعليه فلا مانع من عد الغسلة المزيلة من الغسلات.
ثم إن الماتن في المقام وإن عد الغسلة المزيلة من الغسلات إلا أنه ذكر في المسألة الرابعة: أن الغسلة المزيلة للعين غير كافية إلا أن يصب الماء مستمرا بعد زوال العين. فليلاحظ.
(2) لا وجه لاعتبار الفورية في العصر لأن اعتباره في الغسل لم يثبت بدليل خارجي وإنما نعتبره لأنه مقوم لمفهوم الغسل كما مر وأنه لا بد من في تحقق مفهومه من العصر. ولا يفرق في ذلك بين أن يكون العصر وأخراج الغسالة فوريا وبين أن لا يكون كما إذا عصره بعد دقائق فإنه يصدق بذلك أنه غسله.
وعلى الجملة حال الغسل في الأشياء المتنجسة شرعا إنما هو حاله في الأشياء المتقذرة بالقذارة العرفية ولا إشكال في أن العرف لا يعتبر فورية العصر في إزالة القذارة بل يكتفي بغسل المتقذر وعصره ولو بعد فصل زمان.
(3) تقدمت الإشارة إلى ذلك في ذيل المسألة الرابعة وقلنا إن دعوى وجوب إزالة العين قبل الغسلتين أو الغسلات أمر لا دليل عليه بل مقتضى اطلاق ما دل على اعتبار التعدد وعدم تقيده بكون العين زائلة قبل الغسلات كفاية زوالها بالغسلة الأولى بعينها وعليه فلا مانع من عد الغسلة المزيلة من الغسلات.
ثم إن الماتن في المقام وإن عد الغسلة المزيلة من الغسلات إلا أنه ذكر في المسألة الرابعة: أن الغسلة المزيلة للعين غير كافية إلا أن يصب الماء مستمرا بعد زوال العين. فليلاحظ.