(مسألة 5) لا بأس بالمفضض (1) والمطلي والمموه بأحدهما.
نعم يكره
____________________
والدثار بحيث لو نزعنا الإناء الصفر مثلا عما لبس به بقي لباسه إناء مستقلا في نفسه وهذا لا شبهة في حرمة استعماله مطلقا أو في خصوص الأكل والشرب على الخلاف لأنه إناء ذهب أو فضة وقد لا يكون من هذا القبيل كما إذا نصب فيه قطعة ذهب أو فضة أو كان له حلقة أو سلسلة منهما وهذا لا اشكال في جواز استعماله لعدم كون الإناء إناء ذهب أو فضة وإنما هو صفر أو غيره وإن كان مشتملا على قطعة منها مثلا.
(1) وهو المقصود بالمطلي والمموه ولعل الوجه في تسمية المفضض مموها أنه يوهم الناظر أن الإناء من الفضة أو الذهب كما في المذهب مع أنه من الصفر أو النحاس أو غيرهما وقد تقدم في حسنة الحلبي (* 1) المنع عن الأكل في الآنية المفضضة ولكن صحيحة معاوية بن وهب قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الشرب في القدح فيه ضبة من فضة قال: لا بأس إلا أن تكره الفضة فينزعها (* 2) وحسنة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض وأعزل فمك عن موضع الفضة (* 3) تدلان على الجواز ومعه لا بد من حمل النهي في حسنة الحلبي على الكراهة بالإضافة إلى المفضض لأنه مقتضى الجمع بين الطائفتين مع التحفظ على ظهورها في الحرمة بالإضافة إلى الفضة إذ لا مانع من حمل النهي الوارد في رواية واحدة على الكراهة في جملة وعلى الحرمة في جملة أخرى
(1) وهو المقصود بالمطلي والمموه ولعل الوجه في تسمية المفضض مموها أنه يوهم الناظر أن الإناء من الفضة أو الذهب كما في المذهب مع أنه من الصفر أو النحاس أو غيرهما وقد تقدم في حسنة الحلبي (* 1) المنع عن الأكل في الآنية المفضضة ولكن صحيحة معاوية بن وهب قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الشرب في القدح فيه ضبة من فضة قال: لا بأس إلا أن تكره الفضة فينزعها (* 2) وحسنة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض وأعزل فمك عن موضع الفضة (* 3) تدلان على الجواز ومعه لا بد من حمل النهي في حسنة الحلبي على الكراهة بالإضافة إلى المفضض لأنه مقتضى الجمع بين الطائفتين مع التحفظ على ظهورها في الحرمة بالإضافة إلى الفضة إذ لا مانع من حمل النهي الوارد في رواية واحدة على الكراهة في جملة وعلى الحرمة في جملة أخرى