____________________
الأخذ به وتقييد الاطلاق المتقدم بذلك.
وأما إذا شككنا في أن الشئ الفلاني سبب للطهارة أو لا تحصل به الطهارة؟
فلا بد من الرجوع إلى الاطلاق المتقدم ذكره ومقتضاه الحكم ببقاء النجاسة وآثارها.
إذا عرفت ذلك فنقول: الصحيح اعتبار العصر في الغسل وذلك لأنه مفهوم عرفي لم يرد تحديده في الشرع فلا مناص فيه من الرجوع إلى العرف وهم يرون اعتباره في مفهومه بلا ريب ومن هنا لو أمر السيد عبده بغسل شئ ولو من القذارة المتوهمة كما إذا لاقى ثوبه ثوب رجل غير نظيف لا يكتفي العبد في امتثاله بادخال الثوب في الماء فحسب، بل ترى أنه يعصره ويخرج غسالته. على أنا لو تنزلنا عن ذلك فلا أقل من أنا نشك في أن العصر معتبر في مفهوم الغسل الذي به ترتفع نجاسة المتنجس أو لا اعتبار به وقد عرفت أن المحكم حينئذ هو الاطلاق وهو يقتضي الحكم ببقاء القذارة إلى أن يقطع بارتفاعها كما إذا عصر.
وتؤيد ما ذكرناه حسنة الحسين بن أبي العلا سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصبي يبول على الثوب قال: تصب عليه الماء قليلا ثم تعصره (* 1) والوجه في جعلها مؤيدة أن الجملة المذكورة في الحديث مسبوقة بجملتين حيث سئل عليه السلام عن البول يصيب الجسد قال: صب عليه الماء مرتين وعن الثوب يصيبه البول قال: إغسله مرتين (* 2) وهاتان الجملتان قرينتان على أن المراد ببول الصبي في الرواية هو الصبي غير المتغذي ولا يجب فيه الغسل كي يعتبر فيه العصر فالأمر به محمول على الاستحباب لا محالة. وفي الفقه الرضوي (وإن أصاب بول في ثوبك فأغسله من ماء جار مرة ومن ماء راكد مرتين ثم أعصره) (* 3) وعن دعائم الاسلام عن علي عليه السلام قال في المني يصيب الثوب: يغسل مكانه فإن لم
وأما إذا شككنا في أن الشئ الفلاني سبب للطهارة أو لا تحصل به الطهارة؟
فلا بد من الرجوع إلى الاطلاق المتقدم ذكره ومقتضاه الحكم ببقاء النجاسة وآثارها.
إذا عرفت ذلك فنقول: الصحيح اعتبار العصر في الغسل وذلك لأنه مفهوم عرفي لم يرد تحديده في الشرع فلا مناص فيه من الرجوع إلى العرف وهم يرون اعتباره في مفهومه بلا ريب ومن هنا لو أمر السيد عبده بغسل شئ ولو من القذارة المتوهمة كما إذا لاقى ثوبه ثوب رجل غير نظيف لا يكتفي العبد في امتثاله بادخال الثوب في الماء فحسب، بل ترى أنه يعصره ويخرج غسالته. على أنا لو تنزلنا عن ذلك فلا أقل من أنا نشك في أن العصر معتبر في مفهوم الغسل الذي به ترتفع نجاسة المتنجس أو لا اعتبار به وقد عرفت أن المحكم حينئذ هو الاطلاق وهو يقتضي الحكم ببقاء القذارة إلى أن يقطع بارتفاعها كما إذا عصر.
وتؤيد ما ذكرناه حسنة الحسين بن أبي العلا سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصبي يبول على الثوب قال: تصب عليه الماء قليلا ثم تعصره (* 1) والوجه في جعلها مؤيدة أن الجملة المذكورة في الحديث مسبوقة بجملتين حيث سئل عليه السلام عن البول يصيب الجسد قال: صب عليه الماء مرتين وعن الثوب يصيبه البول قال: إغسله مرتين (* 2) وهاتان الجملتان قرينتان على أن المراد ببول الصبي في الرواية هو الصبي غير المتغذي ولا يجب فيه الغسل كي يعتبر فيه العصر فالأمر به محمول على الاستحباب لا محالة. وفي الفقه الرضوي (وإن أصاب بول في ثوبك فأغسله من ماء جار مرة ومن ماء راكد مرتين ثم أعصره) (* 3) وعن دعائم الاسلام عن علي عليه السلام قال في المني يصيب الثوب: يغسل مكانه فإن لم