(مسألة 18) عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز أن يدور ببوله (2)
____________________
(1) والوجه في ذلك أما بناء على أن مدركهما الاجماع والتسالم فلأن المقدار المتيقن منهما حرمة الاستقبال والاستدبار في البول والغائط المعتادين وقيامهما على حرمتهما فيمن تواتر بوله أو غائطه غير معلوم.
وأما بناء على أن المدرك هو الأخبار فلأن ما يصدر من المتخلي مستقبل القبلة أو مستدبرا لها أمران: (أحدهما): الاستقبال واستدبار القبلة.
و (ثانيهما): التبول والتغوط فإن كان المحرم في حقه هو استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي فمن تواتر بوله أو غائطه مشمول للأخبار الناهية عنهما لأن مركز الحرمة أمر اختياري له وهو استقباله واستدباره وإن كان البول والغائط خارجين عن تحت قدرته.
وأما لو كان المحرم على المتخلي هو التبول والتغوط مستقبل القبلة أو مستدبرا لها كما هو مدلول النصوص فالأخبار لا تشمل المقام ولا يحرم على من تواتر بوله أو غائطه استقبال القبلة واستدبارها لأن الأفعال الصادرة عن المكلفين إنما تتصف بالحرمة أو غيرها إذا كانت اختيارية لفاعلها والتبول والتغوط إنما يصدران عمن تواتر بوله أو غائطه لا بالاختيار فلا يتصفان بالحرمة في حقه فما أفاده الماتن (قده) هو الصحيح ومع ذلك فالأحوط ترك الاستقبال والاستدبار بقدر الامكان وفي غير ذلك لا يحرم للقطع بعدم حرمتهما في حقه زائدا على امكانه ووسعه وإلا لاستلزم العسر ولحرج المنفيين في الشريعة المقدسة.
(2) لاستلزامه المخالفة القطعية مع اتحاد الواقعة وقد تقدم أن الموافقة القطعية في أطراف العلم الاجمالي واجبة كما أن المخالفة القطعية فيها محرمة فيما إذا
وأما بناء على أن المدرك هو الأخبار فلأن ما يصدر من المتخلي مستقبل القبلة أو مستدبرا لها أمران: (أحدهما): الاستقبال واستدبار القبلة.
و (ثانيهما): التبول والتغوط فإن كان المحرم في حقه هو استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي فمن تواتر بوله أو غائطه مشمول للأخبار الناهية عنهما لأن مركز الحرمة أمر اختياري له وهو استقباله واستدباره وإن كان البول والغائط خارجين عن تحت قدرته.
وأما لو كان المحرم على المتخلي هو التبول والتغوط مستقبل القبلة أو مستدبرا لها كما هو مدلول النصوص فالأخبار لا تشمل المقام ولا يحرم على من تواتر بوله أو غائطه استقبال القبلة واستدبارها لأن الأفعال الصادرة عن المكلفين إنما تتصف بالحرمة أو غيرها إذا كانت اختيارية لفاعلها والتبول والتغوط إنما يصدران عمن تواتر بوله أو غائطه لا بالاختيار فلا يتصفان بالحرمة في حقه فما أفاده الماتن (قده) هو الصحيح ومع ذلك فالأحوط ترك الاستقبال والاستدبار بقدر الامكان وفي غير ذلك لا يحرم للقطع بعدم حرمتهما في حقه زائدا على امكانه ووسعه وإلا لاستلزم العسر ولحرج المنفيين في الشريعة المقدسة.
(2) لاستلزامه المخالفة القطعية مع اتحاد الواقعة وقد تقدم أن الموافقة القطعية في أطراف العلم الاجمالي واجبة كما أن المخالفة القطعية فيها محرمة فيما إذا