____________________
من الظواهر هذه كله في النجاسة الخارجية وأما النجاسة الداخلية فقد عرفت أنها غير منجسة للبواطن فلو شككنا في. أن ما أصابته النجاسة الداخلية من الباطن أو الظاهر؟ فلا مناص من الحكم بطهارته بالأصل الموضوعي أو قاعدة الطهارة وذلك لأن وجوب الغسل في موثقة عمار الواردة في دم الرعاف (* 1) إنما رتب على عنوان الظاهر حيث قال: وإنما يغسل ظاهره.
وعليه إن قلنا إن الجملة المذكورة متكفلة لحكم ايجابي فقط وهو وجوب غسل الظاهر فيما أنه من العناوين الوجودية يمكن أن يحرز عدمه بالاستصحاب لجريانه في الأعدام الأزلية كما مر فيقال: الأصل أن المشكوك فيه لم يكن من الظاهر وكلما لم يكن كذلك لا تتنجس بالنجاسة الداخلية بمقتضى الموثقة.
وأما إذا بنينا على أن الجملة المذكورة متكفلة لحكمين: ايجابي وسلبي لكلمة (إنما) لأنها من أداة الحصر فتدل على وجوب غسل الظاهر وعدم وجوب غسل الباطن فلا يمكننا استصحاب عدم كون المشكوك فيه من الظاهر لأنه يعارض باستصحاب عدم كونه من الباطن فيتساقطان إلا أنه لا بد حينئذ من الرجوع إلى قاعدة الطهارة وهي تقتضي الحكم بطهارة المشكوك فيه لا محالة.
(1) أما في الطهارة الحدثية من الغسل والوضوء فلا شك في أن المطبقين من البواطن ولا يجب غسلهما ويمكن استفادة ذلك من كلمة (الوجه) لأنها بمعنى ما يواجه الانسان ومطبق الشفتين أو الجفنين لا يواجه الانسان وهو ظاهر، وكذا في غسل الجنابة لبوله: لو أن رجلا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزاءه
وعليه إن قلنا إن الجملة المذكورة متكفلة لحكم ايجابي فقط وهو وجوب غسل الظاهر فيما أنه من العناوين الوجودية يمكن أن يحرز عدمه بالاستصحاب لجريانه في الأعدام الأزلية كما مر فيقال: الأصل أن المشكوك فيه لم يكن من الظاهر وكلما لم يكن كذلك لا تتنجس بالنجاسة الداخلية بمقتضى الموثقة.
وأما إذا بنينا على أن الجملة المذكورة متكفلة لحكمين: ايجابي وسلبي لكلمة (إنما) لأنها من أداة الحصر فتدل على وجوب غسل الظاهر وعدم وجوب غسل الباطن فلا يمكننا استصحاب عدم كون المشكوك فيه من الظاهر لأنه يعارض باستصحاب عدم كونه من الباطن فيتساقطان إلا أنه لا بد حينئذ من الرجوع إلى قاعدة الطهارة وهي تقتضي الحكم بطهارة المشكوك فيه لا محالة.
(1) أما في الطهارة الحدثية من الغسل والوضوء فلا شك في أن المطبقين من البواطن ولا يجب غسلهما ويمكن استفادة ذلك من كلمة (الوجه) لأنها بمعنى ما يواجه الانسان ومطبق الشفتين أو الجفنين لا يواجه الانسان وهو ظاهر، وكذا في غسل الجنابة لبوله: لو أن رجلا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزاءه