____________________
من مكان إلى مكان واكتفى بمجرد وضع الرجل على الأرض ورفعها أعني المسح وهو في مكانه من غير أن ينتقل إلى مكان آخر. وأما الغاءه خصوصية الأرض فلا يسعنا استفادته منها بوجه، وعلى ذلك فلا يعتبر في مطهرية الأرض زوال العين بالمسح لأنه كما مر قائم مقام المشي وقد مر عدم اعتباره فيه.
(1) ذهب إلى ذلك جماعة نظرا إلى أن المتنجس لا يكفي في تطهير مثله ولا سيما بملاحظة ما هو المرتكز في الأذهان من أن فاقد الشئ لا يكون معطيا له وإلى قوله صلى الله عليه وآله (جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا) (* 1) لأن معنى الطهور هو ما يكون طاهرا في نفسه ومطهرا لغيره. وإلى غير ذلك من الوجوه.
وعن جماعة منهم الشهيد الثاني (ره) عدم الاشتراط بل ذكر (قده) أن مقتضى إطلاق النص والفتوى عدم الفرق في الأرض بين الطاهرة وغيرها هذا وربما ناقش بعضهم في الاشتراط بأن الأحكام الشرعية تعبدية محضة ولا مجال فيها لأعمال المرتكزات العرفية فمن الجايز أن يكون النجس مطهرا لغيره بالتعبد الشرعي. واستقراء موارد التطهير بالمياه والأحجار في الاستنجاء وغيرها مما اعتبرت فيه الطهارة لا يفيد القطع باعتبارها في كل مطهر.
والصحيح هو ما ذهب إليه الماتن وغيره من اشتراط الطهارة في مطهرية الأرض وذلك لوجهين:
(أحدهما): أن العرف حسب ارتكازهم يعتبرون الطهارة في أي مطهر ولا يجوز عندهم أن يكون المطهر فاقدا للطهارة بوجه ولا سيما بملاحظة أن فاقد الشئ لا يكون معطيا له ولا نرى أي مانع من الاستدلال بالارتكاز. وإن كان قد يناقش فيه. بأنه لا ارتكاز عرفي في التطهير بالأرض ولكنه كما ترى.
(1) ذهب إلى ذلك جماعة نظرا إلى أن المتنجس لا يكفي في تطهير مثله ولا سيما بملاحظة ما هو المرتكز في الأذهان من أن فاقد الشئ لا يكون معطيا له وإلى قوله صلى الله عليه وآله (جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا) (* 1) لأن معنى الطهور هو ما يكون طاهرا في نفسه ومطهرا لغيره. وإلى غير ذلك من الوجوه.
وعن جماعة منهم الشهيد الثاني (ره) عدم الاشتراط بل ذكر (قده) أن مقتضى إطلاق النص والفتوى عدم الفرق في الأرض بين الطاهرة وغيرها هذا وربما ناقش بعضهم في الاشتراط بأن الأحكام الشرعية تعبدية محضة ولا مجال فيها لأعمال المرتكزات العرفية فمن الجايز أن يكون النجس مطهرا لغيره بالتعبد الشرعي. واستقراء موارد التطهير بالمياه والأحجار في الاستنجاء وغيرها مما اعتبرت فيه الطهارة لا يفيد القطع باعتبارها في كل مطهر.
والصحيح هو ما ذهب إليه الماتن وغيره من اشتراط الطهارة في مطهرية الأرض وذلك لوجهين:
(أحدهما): أن العرف حسب ارتكازهم يعتبرون الطهارة في أي مطهر ولا يجوز عندهم أن يكون المطهر فاقدا للطهارة بوجه ولا سيما بملاحظة أن فاقد الشئ لا يكون معطيا له ولا نرى أي مانع من الاستدلال بالارتكاز. وإن كان قد يناقش فيه. بأنه لا ارتكاز عرفي في التطهير بالأرض ولكنه كما ترى.