(مسألة 5) يستحب غسل الملاقي في جملة من الموارد مع عدم تنجسه كملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس، والبغل والحمار (2) وملاقاة الفأرة الحية
____________________
باحتمال عدم التذكية أو كون الدباغة مطهرة عنده. وهذه المسألة قد تقدمت في البحث عن نجاسة الميتة مفصلا.
وهذا بخلاف اللحوم والجلود المأخوذة من غير المسلمين وأسواقهم لأنه إذا لم يكن هناك أمارة أخرى على التذكية فمقتضى الاستصحاب عدمها إلا أن هذا الاستصحاب لا يترتب عليه الحكم بنجاسة الجلود واللحوم وإنما يترتب عليه حرمة أكلها وعدم جواز الصلاة فيها وذلك لأن النجاسة مترتبة على عنوان الميتة واستصحاب عدم التذكية لا يثبت كونها ميتة والتفصيل موكول إلى محله.
(1) مرت الإشارة إلى ذلك في المسألة الثالثة من مسائل نجاسة البول والغائط فليراجع.
(2) للأمر بغسلهما من أبوال الدواب الثلاث في جملة من الأخبار (* 1) المحمولة على الاستحباب جمعا بينها وبين ما دل بصراحته على عدم وجوب الغسل من أبوالها. ويمكن المناقشة في ذلك بأن الأخبار الدالة على نجاسة الأبوال
وهذا بخلاف اللحوم والجلود المأخوذة من غير المسلمين وأسواقهم لأنه إذا لم يكن هناك أمارة أخرى على التذكية فمقتضى الاستصحاب عدمها إلا أن هذا الاستصحاب لا يترتب عليه الحكم بنجاسة الجلود واللحوم وإنما يترتب عليه حرمة أكلها وعدم جواز الصلاة فيها وذلك لأن النجاسة مترتبة على عنوان الميتة واستصحاب عدم التذكية لا يثبت كونها ميتة والتفصيل موكول إلى محله.
(1) مرت الإشارة إلى ذلك في المسألة الثالثة من مسائل نجاسة البول والغائط فليراجع.
(2) للأمر بغسلهما من أبوال الدواب الثلاث في جملة من الأخبار (* 1) المحمولة على الاستحباب جمعا بينها وبين ما دل بصراحته على عدم وجوب الغسل من أبوالها. ويمكن المناقشة في ذلك بأن الأخبار الدالة على نجاسة الأبوال