____________________
الشمس والريح وكان جافا فلا بأس فقد قدمنا أنها أجنبية عن مورد الكلام، وإنما تدل على جواز الصلاة في الأمكنة المتنجسة إذا يبست بشئ من الشمس أو النار أو الريح أو غيرها.
(1) ومنشأ الإشكال في المسألة ليس هو عدم صدق الاشراق عليه بدعوى أن ظاهر الاشراق وقوع نفس الضوء على الأرض.
وذلك لأنا لو اعتمدنا على رواية الحضرمي ومنعنا عن صدق الاشراق مع الواسطة فلنا أن نحكم بطهارة الأرض في مفروض المسألة بصحيحة زرارة، لأن الجفاف الوارد فيها مطلق يعم ما إذا كان الجفاف مع الواسطة وذلك كما إذا أشرقت الشمس على أرض مجاورة للأرض المتنجسة فجفت بحرارة الشمس لا باشراقها ولا ننافي بينها وبين رواية الحضرمي لأنها ليست بذات مفهوم لتدل على أن غير الاشراق لا يطهر الأرض حتى تقع المعارضة بينهما في التطهير بالجفاف مع الواسطة.
بل الاشكال في المسألة ينشأ عما قدمناه آنفا من اعتبار الإصابة في مطهرية الشمس لموثقة عمار: إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس.. فإن الإصابة لا تصدق مع وجود الواسطة وعدم المقابلة بين الشمس والموضع.
ومفهوم الموثقة عدم حصول الطهارة في غير صورة الإصابة وبها قيدنا اطلاق الجفاف في صحيحة زرارة وكذا الحال في رواية الحضرمي على تقدير تماميتها سندا وشمول الاشراق للاشراق مع الواسطة.
ومن هنا يظهر أن أشراق الشمس على المتنجس بواسطة الأجسام الشفافة كالبلور والزجاج وبعض الأحجار الكريمة كالدر لا يكفي في الطهارة، لعدم
(1) ومنشأ الإشكال في المسألة ليس هو عدم صدق الاشراق عليه بدعوى أن ظاهر الاشراق وقوع نفس الضوء على الأرض.
وذلك لأنا لو اعتمدنا على رواية الحضرمي ومنعنا عن صدق الاشراق مع الواسطة فلنا أن نحكم بطهارة الأرض في مفروض المسألة بصحيحة زرارة، لأن الجفاف الوارد فيها مطلق يعم ما إذا كان الجفاف مع الواسطة وذلك كما إذا أشرقت الشمس على أرض مجاورة للأرض المتنجسة فجفت بحرارة الشمس لا باشراقها ولا ننافي بينها وبين رواية الحضرمي لأنها ليست بذات مفهوم لتدل على أن غير الاشراق لا يطهر الأرض حتى تقع المعارضة بينهما في التطهير بالجفاف مع الواسطة.
بل الاشكال في المسألة ينشأ عما قدمناه آنفا من اعتبار الإصابة في مطهرية الشمس لموثقة عمار: إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس.. فإن الإصابة لا تصدق مع وجود الواسطة وعدم المقابلة بين الشمس والموضع.
ومفهوم الموثقة عدم حصول الطهارة في غير صورة الإصابة وبها قيدنا اطلاق الجفاف في صحيحة زرارة وكذا الحال في رواية الحضرمي على تقدير تماميتها سندا وشمول الاشراق للاشراق مع الواسطة.
ومن هنا يظهر أن أشراق الشمس على المتنجس بواسطة الأجسام الشفافة كالبلور والزجاج وبعض الأحجار الكريمة كالدر لا يكفي في الطهارة، لعدم