(السادس): ذهاب الثلثين في العصير العنبي على القول بنجاسته بالغليان لكن قد عرفت أن المختار عدم نجاسته، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه (2) فعلى المختار فائدة ذهاب الثلثين تظهر بالنسبة إلى الحرمة، وأما بالنسبة إلى النجاسة فتفيد عدم الاشكال لمن أراد الاحتياط، ولا فرق بين أن يكون الذهاب بالنار، أو بالشمس، أو بالهواء كما لا فرق في الغليان الموجب للنجاسة على القول بها بين المذكورات، كما أن في الحرمة بالغليان التي لا أشكال فيها والحلية بعد الذهاب كذلك، أي لا فرق بين المذكورات،
____________________
بعد الاستحالة دم مخلوق الساعة ولا دليل على نجاسته.
ثم إن الأنسب في المثال ما ذكرناه دون ما مثل به الماتن (قده) وذلك لأنه مثل في الاستحالة بما لا يعود إلى الشئ السابق لوضوح أن الماء الحاصل من البخار غير البول الذي استحال بخارا ومن المناسب أن يمثل بما يعود إلى الشيئية السابقة بعد الاستحالة والاستهلاك ويحكم عليه في أحدهما بالطهارة وفي الآخر بالنجاسة، ولا مثال له سوى الدم كما مثلنا به.
وأما بخار الماء المتنجس إذا صار ماء فهو أيضا غير صالح للمثال لأن البخار وإن كان يعود إلى الشيئية السابقة وهي الماء إلا أنه لا يتم في الاستهلاك لأنا لو فصلنا أجزاء المتنجس من الماء الكثير بعد فرض استهلاكه فيه لم نحكم بنجاستها لطهارته بالكثير كما لا يحكم بنجاستها في فرض استحالتها ومعه لا يبقى فرق بين الاستحالة والاستهلاك فالصحيح في المثال ما ذكرناه.
(1) لاستصحاب بقاء العنوان وعدم زواله.
مطهرية ذهاب الثلثين.
(2) مر تفصيل هذه الفروع في مبحث النجاسات وذكرنا أن الغليان مطلقا يوجب حرمة العصير بل ونجاسته أيضا على تقدير القول بها بلا فرق في
ثم إن الأنسب في المثال ما ذكرناه دون ما مثل به الماتن (قده) وذلك لأنه مثل في الاستحالة بما لا يعود إلى الشئ السابق لوضوح أن الماء الحاصل من البخار غير البول الذي استحال بخارا ومن المناسب أن يمثل بما يعود إلى الشيئية السابقة بعد الاستحالة والاستهلاك ويحكم عليه في أحدهما بالطهارة وفي الآخر بالنجاسة، ولا مثال له سوى الدم كما مثلنا به.
وأما بخار الماء المتنجس إذا صار ماء فهو أيضا غير صالح للمثال لأن البخار وإن كان يعود إلى الشيئية السابقة وهي الماء إلا أنه لا يتم في الاستهلاك لأنا لو فصلنا أجزاء المتنجس من الماء الكثير بعد فرض استهلاكه فيه لم نحكم بنجاستها لطهارته بالكثير كما لا يحكم بنجاستها في فرض استحالتها ومعه لا يبقى فرق بين الاستحالة والاستهلاك فالصحيح في المثال ما ذكرناه.
(1) لاستصحاب بقاء العنوان وعدم زواله.
مطهرية ذهاب الثلثين.
(2) مر تفصيل هذه الفروع في مبحث النجاسات وذكرنا أن الغليان مطلقا يوجب حرمة العصير بل ونجاسته أيضا على تقدير القول بها بلا فرق في