____________________
وقد مر غير مرة أن ظاهر النواهي الواردة في المعاملات بالمعنى الأعم عدم التحقق والوجود دون الحرمة التكليفية إذا فنفي الجواز في هذه الرواية والنهي في غيرها يدلان على أن الطهارة لا تتحقق بالاستنجاء بالعظم والروث وأنهما غير صالحين لذلك لا أنه محرم تكليفي فالرواية مقيدة لاطلاق موثقة يونس المتقدمة في قوله: ويذهب الغائط. حيث أن ظاهره كما تقدم حصول الطهارة بالتمسح بأي جسم قالع للنجاسة وموجبة لاختصاصها بغير العظم والروث.
وأما إذا اعتمدنا في المسألة على الاجماعات المنقولة البالغة حد الاستفاضة فلا بد من الالتزام بحرمة الاستنجاء بهما وضعا وتكليفا وذلك لاختلاف كلماتهم المحكية في المسألة حيث صرح بعضهم بأن الاستنجاء بهما وإن كان معصية إلا أنه يقتضي طهارة المحل وبهذا ألتزم الماتن (قده) وذهب آخر إلى أن الاستنجاء بهما غير مطهر بوجه وإن لم يكن معصية وبهذا نستكشف ثبوت أحد الأمرين في الشريعة المقدسة إما عدم جواز الاستنجاء بهما وضعا وإن جاز تكليفا. وإما عدم الجواز تكليفا وإن جاز وضعا وبه يحصل العلم الاجمالي بإحدى الحرمتين فلا يبقى للتمسك باطلاق الموثقة المتقدمة مجال لأن قوله عليه السلام ويذهب الغائط ظاهر في جواز الاستنجاء بهما من كلتا الجهتين والعلم الاجمالي بتقييدها من إحدى الناحيتين يمنع عن التمسك باطلاقها وبهذا يشكل الحكم بجواز الاستنجاء بهما وضعا وتكليفا. بل مقتضى اطلاقات الأدلة الدالة على وجوب الغسل في المتنجسات عدم حصول الطهارة ووجوب الغسل بالماء لأن المتيقن مما خرج عن اطلاقها إنما هو الاستنجاء بغير العظم والروث.
(1) لأن مقتضى إطلاقات الأدلة أن المتنجسات لا بد من غسلها وأنها
وأما إذا اعتمدنا في المسألة على الاجماعات المنقولة البالغة حد الاستفاضة فلا بد من الالتزام بحرمة الاستنجاء بهما وضعا وتكليفا وذلك لاختلاف كلماتهم المحكية في المسألة حيث صرح بعضهم بأن الاستنجاء بهما وإن كان معصية إلا أنه يقتضي طهارة المحل وبهذا ألتزم الماتن (قده) وذهب آخر إلى أن الاستنجاء بهما غير مطهر بوجه وإن لم يكن معصية وبهذا نستكشف ثبوت أحد الأمرين في الشريعة المقدسة إما عدم جواز الاستنجاء بهما وضعا وإن جاز تكليفا. وإما عدم الجواز تكليفا وإن جاز وضعا وبه يحصل العلم الاجمالي بإحدى الحرمتين فلا يبقى للتمسك باطلاق الموثقة المتقدمة مجال لأن قوله عليه السلام ويذهب الغائط ظاهر في جواز الاستنجاء بهما من كلتا الجهتين والعلم الاجمالي بتقييدها من إحدى الناحيتين يمنع عن التمسك باطلاقها وبهذا يشكل الحكم بجواز الاستنجاء بهما وضعا وتكليفا. بل مقتضى اطلاقات الأدلة الدالة على وجوب الغسل في المتنجسات عدم حصول الطهارة ووجوب الغسل بالماء لأن المتيقن مما خرج عن اطلاقها إنما هو الاستنجاء بغير العظم والروث.
(1) لأن مقتضى إطلاقات الأدلة أن المتنجسات لا بد من غسلها وأنها