____________________
مطهرية الأرض (1) قد اتفقوا على أن الأرض تطهر باطن القدم والنعل والخف وغيرها مما يتعارف المشي به كالقبقاب بعد زوال العين عنه، بل ادعوا على ذلك الاجماع في كلماتهم. والمسألة مما لا خلاف فيه عدا ما ربما يحكى عن الشيخ (قده) في الخلاف من قوله إذا أصاب أسفل الخف نجاسة فدلكه في الأرض حتى زالت تجوز الصلاة فيه عندنا.. إلى أن قال: دليلنا: أنا بينا فيما تقدم أن ما لا تتم الصلاة فيه بانفراده جازت الصلات وإن كانت فيه نجاسة والخف لا تتم الصلاة فيه بانفراده..
فإن الظاهر من هذا الكلام أن الخف إذا أصابته النجاسة لا ترتفع نجاسته بالدلك على الأرض. نعم يعفى عن نجاسته لأنه مما لا تتم فيه الصلاة.
وعن المحقق البهبهاني أن استدلال الشيخ (قده) بذلك غفلة منه.
وما ذكره (قده) هو الوجيه ولا مناص من حمل الاستدلال المذكور على الاشتباه وذلك لأن تجويزه الصلاة في الخف في مفروض الكلام لو كان مستندا إلى كون الخف مما لا تتم فيه الصلاة لأصبحت القيود المأخوذة في كلامه المتقدم نقله لغوا ظاهرا.
حيث أن صحة الصلاة فيما لا تتم فيه غير مقيدة بوصول النجاسة إلى أسفله ولا بزوال النجاسة عنه ولا على أزالته بدلكه بالأرض ضرورة أن النجاسة فيما لا تتم الصلاة فيه لا تكون مانعة عن صحتها سواء أصابت أسفله أو أعلاه وسواء زالت عنه العين أم لم تزل كما في القلنسوة إذا أصابها البول ووضعها المكلف
فإن الظاهر من هذا الكلام أن الخف إذا أصابته النجاسة لا ترتفع نجاسته بالدلك على الأرض. نعم يعفى عن نجاسته لأنه مما لا تتم فيه الصلاة.
وعن المحقق البهبهاني أن استدلال الشيخ (قده) بذلك غفلة منه.
وما ذكره (قده) هو الوجيه ولا مناص من حمل الاستدلال المذكور على الاشتباه وذلك لأن تجويزه الصلاة في الخف في مفروض الكلام لو كان مستندا إلى كون الخف مما لا تتم فيه الصلاة لأصبحت القيود المأخوذة في كلامه المتقدم نقله لغوا ظاهرا.
حيث أن صحة الصلاة فيما لا تتم فيه غير مقيدة بوصول النجاسة إلى أسفله ولا بزوال النجاسة عنه ولا على أزالته بدلكه بالأرض ضرورة أن النجاسة فيما لا تتم الصلاة فيه لا تكون مانعة عن صحتها سواء أصابت أسفله أو أعلاه وسواء زالت عنه العين أم لم تزل كما في القلنسوة إذا أصابها البول ووضعها المكلف