____________________
يطرح أو يستصبح به إذا كان ذائبا (* 1) مع أن نجاسة الماء أو الدهن موجبة للضرر على المكلفين فالصحيح في الحكم بطهارة بواطن الأجسام المذكورة ما ذكرناه من التمسك بالعمومات والمطلقات.
(1) شرع (قده) في أحكام الغسل بالماء الكثير وذكر أن الأجسام التي لا ترسب فيها النجاسة ولا ينفذ فيها الماء تطهر بوصول الماء الكثير إليها من غير حاجة إلى انفصال غسالتها، والأمر كما أفاده لصدق عنوان الغسل في الأجسام التي لا يرسب فيها الماء بمجرد وصوله إليها من دون أن يتوقف على انفصال الغسالة عنها فلو أدخل يده المتنجسة في الماء الكثير صدق أنه غسل يده وإن لم يخرجها عن الماء.
(2) عدم اعتبار العصر وانفصال الغسالة إنما هو فيما لا يرسب فيه الماء ولا يمكن عصره. وأما ما ينفذ الماء في جوفه وهو قابل للعصر كالثياب المتنجسة بالبول ونحوه فلا يفرق الحال في تطهيره بين غسله بالماء الكثير وغسله بالقليل.
وذلك لأن العصر وإن لم يرد اعتباره في شئ من روايتنا إلا أنا بينا أن الغسل لا يتحقق بدونه وأنه مأخوذ في مفهومه بما هو طريق إلى أخراج الغسالة لا بما هو هو ومن هنا نكتفي في تحققه بالدلك وغيره مما يقوم مقامه ومعه لا وجه لتخصيص اعتبار العصر بالغسل في القليل.
(3) أي في تطهير الأجسام التي لا ينفذ فيها الماء وقد قدمنا تفصيل الكلام في ذلك وقلنا إن التعدد المدلول عليه في موثقة عمار المقيدة لاطلاقات أدلة الغسل في الأواني إنما يختص بالغسل بالماء القليل.
(1) شرع (قده) في أحكام الغسل بالماء الكثير وذكر أن الأجسام التي لا ترسب فيها النجاسة ولا ينفذ فيها الماء تطهر بوصول الماء الكثير إليها من غير حاجة إلى انفصال غسالتها، والأمر كما أفاده لصدق عنوان الغسل في الأجسام التي لا يرسب فيها الماء بمجرد وصوله إليها من دون أن يتوقف على انفصال الغسالة عنها فلو أدخل يده المتنجسة في الماء الكثير صدق أنه غسل يده وإن لم يخرجها عن الماء.
(2) عدم اعتبار العصر وانفصال الغسالة إنما هو فيما لا يرسب فيه الماء ولا يمكن عصره. وأما ما ينفذ الماء في جوفه وهو قابل للعصر كالثياب المتنجسة بالبول ونحوه فلا يفرق الحال في تطهيره بين غسله بالماء الكثير وغسله بالقليل.
وذلك لأن العصر وإن لم يرد اعتباره في شئ من روايتنا إلا أنا بينا أن الغسل لا يتحقق بدونه وأنه مأخوذ في مفهومه بما هو طريق إلى أخراج الغسالة لا بما هو هو ومن هنا نكتفي في تحققه بالدلك وغيره مما يقوم مقامه ومعه لا وجه لتخصيص اعتبار العصر بالغسل في القليل.
(3) أي في تطهير الأجسام التي لا ينفذ فيها الماء وقد قدمنا تفصيل الكلام في ذلك وقلنا إن التعدد المدلول عليه في موثقة عمار المقيدة لاطلاقات أدلة الغسل في الأواني إنما يختص بالغسل بالماء القليل.