____________________
من أن هذا (مشيرا به إلى ماء في طريقه فيه العذرة والجيف) لا يصيب شيئا إلا طهره. (* 1) ولكن الرواية مرسلة لا يثبت بها شئ من الأحكام الشرعية، على أنها لم توجد في جوامع الأخبار فالصحيح أن مفهوم الغسل أمر مطرد في جميع أقسام المياه فلا يفرق في اعتبار العصر فيه بين القليل وغيره من المياه المعتصمة.
(1) اختلفت كلماتهم في الحكاية عما سلكه المشهور في المسألة فقد ينسب إليهم القول بالاشتراط وقد ينسب إليهم القول بعدمه وعن بعضهم أن الأكثر لم يتعرضوا لهذا الاشتراط، فلو كان معتبرا لكان موجودا في كلماتهم وكيف كان المتبع هو الدليل وقد استدلوا على اعتبار ورود الماء على المتنجس في التطهير بالماء القليل بوجوه: (منها): التمسك بالاستصحاب لأنه يقتضي بقاء المتنجس على نجاسته حتى يقطع بزوالها. و (منها): أن الغالب في إزالة القذارات العرفية ورود الماء على القذر وحيث أن الشارع في إزالة القذارات الشرعية لم يتخط عن الطريقة الماء لوفة لدى العرف فلا مناص من حمل الأخبار الواردة في الغسل على الطريقة العرفية وغلبة الورود فيها مانعة عن شمول اطلاقات مطهرية الغسل لما إذا كانت النجاسة واردة على الماء فندرة العكس توجب انصراف المطلق إلى الفرد الغالب. و (منها): الروايات الآمرة بصب الماء على الجسد عند تطهيره (* 2) حيث أن مقتضى الجمود على ظواهرها يقتضي الحكم باشتراط الورود، لأن الظاهر من (الصب) إنما هو إرادة ورود الماء على الجسد و (منها): غير ذلك من الوجوه. ولا يمكن المساعدة على شئ من ذلك
(1) اختلفت كلماتهم في الحكاية عما سلكه المشهور في المسألة فقد ينسب إليهم القول بالاشتراط وقد ينسب إليهم القول بعدمه وعن بعضهم أن الأكثر لم يتعرضوا لهذا الاشتراط، فلو كان معتبرا لكان موجودا في كلماتهم وكيف كان المتبع هو الدليل وقد استدلوا على اعتبار ورود الماء على المتنجس في التطهير بالماء القليل بوجوه: (منها): التمسك بالاستصحاب لأنه يقتضي بقاء المتنجس على نجاسته حتى يقطع بزوالها. و (منها): أن الغالب في إزالة القذارات العرفية ورود الماء على القذر وحيث أن الشارع في إزالة القذارات الشرعية لم يتخط عن الطريقة الماء لوفة لدى العرف فلا مناص من حمل الأخبار الواردة في الغسل على الطريقة العرفية وغلبة الورود فيها مانعة عن شمول اطلاقات مطهرية الغسل لما إذا كانت النجاسة واردة على الماء فندرة العكس توجب انصراف المطلق إلى الفرد الغالب. و (منها): الروايات الآمرة بصب الماء على الجسد عند تطهيره (* 2) حيث أن مقتضى الجمود على ظواهرها يقتضي الحكم باشتراط الورود، لأن الظاهر من (الصب) إنما هو إرادة ورود الماء على الجسد و (منها): غير ذلك من الوجوه. ولا يمكن المساعدة على شئ من ذلك