____________________
في أنه هل نواها من الابتداء أو أنه نوى شيئا غيرها فإن القاعدة تجري حينئذ بالإضافة إلى الأجزاء المتقدمة وبما أنه ناو للفريضة بالفعل فيحكم بصحة صلاته نعم تصحيح الصلاة بذلك يبتني على أن لا تكون الطهارة شرطا للأكوان المتخللة في الصلاة كما أنها شرطا لأفعالها. وأما لو بنينا على ذلك وقلنا الطهارة كما أنها معتبرة في أفعال الصلاة كذلك تعتبر في الأكوان المتخللة بين أجزائها كما هو الظاهر من بعض الأخبار فلا يبقى مجال لتصحيح الصلاة بما مر وذلك لا لاعتبار عدم طرو النجاسة في أثنائها لأنها غير مانعة في الأكوان المتخللة حسبما دلت عليه صحيحة زرارة: ولعله شئ أوقع عليك (* 1) فلا مانع من إزالتها في أثناء الصلاة.
بل لأن المكلف في الآن الذي يشك في الاستنجاء فيه فاقد للطهارة بل محكوم بنجاسة البدن بمقتضى استصحابها وقاعدة التجاوز لا تجري بالإضافة إلى ذلك الآن لعدم التجاوز عنه كما لا يمكنه إحراز الطهارة فيه بالاستنجاء لأنه يحتاج إلى زمان وهو من الأكوان المتخللة ولم يحرز الطهارة فيه فلا مناص من الحكم ببطلان الصلاة بمقتضى استصحاب النجاسة السابقة.
(1) لقاعدة الفراغ لصدق المضي والتجاوز عنها حقيقة إلا أنه يستنجى للصلوات الآتية إذ لا تجري فيها القاعدة لعدم صدق المضي والتجاوز عنها حقيقة ولا تعبدا وأجراء القاعدة بالإضافة إلى الصلاة المتقدمة وإن كان يلزمه تحقق الاستنجاء والطهارة لا محالة وإلا لم يحكم بصحة الصلاة إلا أن القاعدة لا تثبت لوازماتها قلنا إنها من الأصول أم قلنا إنها إمارة كما اخترناه في محله وذلك لأن المثبت لا دليل على اعتباره في شئ من الأصول والأمارات وحجية الأمارات
بل لأن المكلف في الآن الذي يشك في الاستنجاء فيه فاقد للطهارة بل محكوم بنجاسة البدن بمقتضى استصحابها وقاعدة التجاوز لا تجري بالإضافة إلى ذلك الآن لعدم التجاوز عنه كما لا يمكنه إحراز الطهارة فيه بالاستنجاء لأنه يحتاج إلى زمان وهو من الأكوان المتخللة ولم يحرز الطهارة فيه فلا مناص من الحكم ببطلان الصلاة بمقتضى استصحاب النجاسة السابقة.
(1) لقاعدة الفراغ لصدق المضي والتجاوز عنها حقيقة إلا أنه يستنجى للصلوات الآتية إذ لا تجري فيها القاعدة لعدم صدق المضي والتجاوز عنها حقيقة ولا تعبدا وأجراء القاعدة بالإضافة إلى الصلاة المتقدمة وإن كان يلزمه تحقق الاستنجاء والطهارة لا محالة وإلا لم يحكم بصحة الصلاة إلا أن القاعدة لا تثبت لوازماتها قلنا إنها من الأصول أم قلنا إنها إمارة كما اخترناه في محله وذلك لأن المثبت لا دليل على اعتباره في شئ من الأصول والأمارات وحجية الأمارات