____________________
والشرب منها قريبا أو بعيدا فيشمل المشقاب والقدر والمصفاة والصيني الموضوع فيه الظرف الذي يؤكل فيه أو يشرب منه كما يشمل السماور حيث أن نسبته بالإضافة إلى الماء المصبوب منه كنسبة القدر بالإضافة إلى ما يطبخ فيه ولا يشمل كوز القليان ولا قرب السيف ولا رأس الشطب وغير ذلك مما ذكروه في المقام لعدم كونها مستعملة في الأكل والشرب ولو بعيدا هذا.
بل يمكن أن يقال إن الإناء يختص بما يكون قابلا لأن يشرب به لصحيحة علي بن جعفر المتقدمة (* 1) المشتملة على قوله عليه السلام نعم وإنما يكره استعمال ما يشرب به لأنها رواية معتبرة قد دلت على حصر الحرمة بما يشرب به وإن كان قد يستعمل في الأكل أيضا كالكأس ونحوه فلا يشمل الصيني والقدر والمصفاة والمشقاب وحلقات الذهب أو الفضة التي يتعارف وضع الاستكان فيها في بعض البلدان وصحائف الذهب أو الفضة التي يؤكل فيها الطعام وغيرها وذلك لعدم كونها قابلا لأن يشرب به.
نعم يشمل الحب وغيره مما يشرب به الماء ولو مع الواسطة كما يأتي فالصحيحة على ذلك شارحة للفظة الإناء الواردة في الأخبار وموجبة لاختصاص الحرمة بما يشرب به وإن كان الأحوط الاجتناب عن كل ما يستعمل في الأكل والشرب ولو بعيدا.
(1) لاطلاق الأخبار الناهية عن الأكل والشرب من آنيتهما ودعوى
بل يمكن أن يقال إن الإناء يختص بما يكون قابلا لأن يشرب به لصحيحة علي بن جعفر المتقدمة (* 1) المشتملة على قوله عليه السلام نعم وإنما يكره استعمال ما يشرب به لأنها رواية معتبرة قد دلت على حصر الحرمة بما يشرب به وإن كان قد يستعمل في الأكل أيضا كالكأس ونحوه فلا يشمل الصيني والقدر والمصفاة والمشقاب وحلقات الذهب أو الفضة التي يتعارف وضع الاستكان فيها في بعض البلدان وصحائف الذهب أو الفضة التي يؤكل فيها الطعام وغيرها وذلك لعدم كونها قابلا لأن يشرب به.
نعم يشمل الحب وغيره مما يشرب به الماء ولو مع الواسطة كما يأتي فالصحيحة على ذلك شارحة للفظة الإناء الواردة في الأخبار وموجبة لاختصاص الحرمة بما يشرب به وإن كان الأحوط الاجتناب عن كل ما يستعمل في الأكل والشرب ولو بعيدا.
(1) لاطلاق الأخبار الناهية عن الأكل والشرب من آنيتهما ودعوى