ولكن يمكن أن يقال بعدم تنجسهما أصلا، وإنما النجس هو العين الموجودة في الباطن، أو على جسد الحيوان. وعلى هذا فلا وجه لعده من المطهرات.
وهذا الوجه قريب جدا.
ومما يترتب على الوجهين أنه لو كان في فمه شئ من الدم فريقه نجس ما دام الدم موجودا على الوجه الأول. فإذا لاقى شيئا نجسه، بخلافه على الوجه الثاني فإن الريق طاهر. والنجس هو الدم فقط، فإن أدخل أصبعه مثلا في فمه، ولم يلاق الدم لم ينجس، وإن لاقى الدم ينجس إذا قلنا بأن ملاقاة النجس في الباطن أيضا موجبة للتنجس، وإلا فلا ينجس أصلا إلا إذا أخرجه وهو ملوث بالدم.
____________________
من تطهيره بالغسل.
ثم إن ما دل على إناطة الحكم بالنجاسة بالعلم بها إنما ورد في الطيور ويمكن الحكم بذلك في الفأرة أيضا نظرا إلى قضاء العادة بنجاستها ولو من جهة بولها وبعرها الموجبين لنجاسة محلهما ومعه حكم عليه السلام بطهارة الماء الذي وقعت فيه الفأرة إذا خرجت منه حية (* 1) وأما غير الفأرة فإن قطعنا بعدم الفرق بينها وبين سائر الحيوانات فهو وإلا فيقتصر في الحكم بالطهارة وانقطاع استصحاب النجاسة بمورد النص والفأرة فحسب.
(1) وقع الكلام في أن بواطن الانسان هل تتنجس بملاقاة النجاسة
ثم إن ما دل على إناطة الحكم بالنجاسة بالعلم بها إنما ورد في الطيور ويمكن الحكم بذلك في الفأرة أيضا نظرا إلى قضاء العادة بنجاستها ولو من جهة بولها وبعرها الموجبين لنجاسة محلهما ومعه حكم عليه السلام بطهارة الماء الذي وقعت فيه الفأرة إذا خرجت منه حية (* 1) وأما غير الفأرة فإن قطعنا بعدم الفرق بينها وبين سائر الحيوانات فهو وإلا فيقتصر في الحكم بالطهارة وانقطاع استصحاب النجاسة بمورد النص والفأرة فحسب.
(1) وقع الكلام في أن بواطن الانسان هل تتنجس بملاقاة النجاسة