____________________
نعم يأتي منافي المسألة الثانية من مسائل المقام ما يدل على كفاية المسح بالأجزاء المنفصلة من الأرض فيما لا يمكن عادة أن يمسح بالأجزاء المتصلة منها فليلاحظ.
(1) كما إذا كانت الأرض ذات رمل، أو حجر، أو تراب من الابتداء وذلك لاطلاق الأرض الواردة في الأخبار ولعل هذا مما لا اشكال فيه.
وإنما الكلام في كفاية الأرض الرملية أو الحجرية بالعرض وهو الذي أشار إليه بقوله: بل الظاهر كفاية المفروشة..
(2) لأن المفروشة بالحجر أو بغيره من أجزاء الأرضية يصح أن يقال أنها أرض حقيقة فإن الحجر مثلا من الأجزاء الأرضية كما عرفت وأنما أنتقل من مكانه إلى مكان آخر ومن الواضح أن الانتقال غير مانع من صدق عنوان الأرض بوجه.
ثم أن فرش الأرض بالحجر أو بغيره من أجزائها أمر متعارف بل هو أمر غالبي في البلاد وليس من الأمور النادرة ليدعى انصراف الأرض عن المفروشة بالحجر أو بغيره.
ثم لو قلنا بعدم صدق الأرض على المفروشة بشئ من الأجزاء الأرضية فهل يمكننا الحكم بطهارة باطن الرجل أو النعل بالمسح أو المشي عليها؟
قد يقال بطهارتهما بذلك إلى أن استصحاب نجاستهما السابقة يعارض استصحاب مطهرية الأجزاء الأرضية المفروشة فيتساقطان كما هو الحال في جميع الاستصحابات التعليقية فإن استصحاب المطهرية تعليقي في المقام وتقريبه: أن تلك الأجزاء المفروشة كالحجر وغيره كانت قبل أن تنتقل من مكانها مطهرة
(1) كما إذا كانت الأرض ذات رمل، أو حجر، أو تراب من الابتداء وذلك لاطلاق الأرض الواردة في الأخبار ولعل هذا مما لا اشكال فيه.
وإنما الكلام في كفاية الأرض الرملية أو الحجرية بالعرض وهو الذي أشار إليه بقوله: بل الظاهر كفاية المفروشة..
(2) لأن المفروشة بالحجر أو بغيره من أجزاء الأرضية يصح أن يقال أنها أرض حقيقة فإن الحجر مثلا من الأجزاء الأرضية كما عرفت وأنما أنتقل من مكانه إلى مكان آخر ومن الواضح أن الانتقال غير مانع من صدق عنوان الأرض بوجه.
ثم أن فرش الأرض بالحجر أو بغيره من أجزائها أمر متعارف بل هو أمر غالبي في البلاد وليس من الأمور النادرة ليدعى انصراف الأرض عن المفروشة بالحجر أو بغيره.
ثم لو قلنا بعدم صدق الأرض على المفروشة بشئ من الأجزاء الأرضية فهل يمكننا الحكم بطهارة باطن الرجل أو النعل بالمسح أو المشي عليها؟
قد يقال بطهارتهما بذلك إلى أن استصحاب نجاستهما السابقة يعارض استصحاب مطهرية الأجزاء الأرضية المفروشة فيتساقطان كما هو الحال في جميع الاستصحابات التعليقية فإن استصحاب المطهرية تعليقي في المقام وتقريبه: أن تلك الأجزاء المفروشة كالحجر وغيره كانت قبل أن تنتقل من مكانها مطهرة