____________________
فيه إلى اطلاق الكتاب والأخبار الحاصرة للنواقض في الأمور المتقدمة وهما يقتضيان عدم انتقاض الوضوء بالوذي.
(2) وردت كلمة الودي في روايات ثلاث:
(إحداها): مرسلة ابن رباط عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يخرج من الإحليل: المني، والوذي، والمذي والودي فأما المني فهو الذي يسترخي له العظام، ويفتر منه الجسد وفيه الغسل، وأما المذي فيخرج من شهوة ولا شئ فيه أما الودي فهو الذي يخرج بعد البول وأما الوذي فهو الذي يخرج من الأدواء ولا شئ فيه (* 1).
و (ثانيها): حسنة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام إن سال من ذكرك شئ من مذي أو ودي وأنت في الصلاة فلا تغسله ولا تقطع له الصلاة، ولا تنقض له الوضوء، وإن بلغ عقبيك، فإنما ذلك بمنزلة النخامة، وكل شئ خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل، أو من البواسير، وليس شئ فلا تغسله من ثوبك إلا أن تقذره (* 2).
و (ثالثتها): صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
ثلاث يخرجن من الإحليل: وهن المني، وفيه الغسل، والودي فمنه الوضوء، لأنه يخرج من دريرة البول، قال: والمذي ليس فيه وضوء إنما هو بمنزلة ما يخرج من الأنف (* 3). أما المرسلة فهي إنما اشتملت على تفسير الودي ولم تتعرض لحكمه اللهم إلا أن يستفاد ذلك مما ذكره عليه السلام في المذي بقرينة السياق.
وأما الحسنة والصحيحة فهما متعارضتان لدلالة إحداهما على انتقاض الوضوء بالودي ودلالة الأخرى على عدمه. وفي الوسائل أن الشيخ حمل الصحيحة على
(2) وردت كلمة الودي في روايات ثلاث:
(إحداها): مرسلة ابن رباط عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يخرج من الإحليل: المني، والوذي، والمذي والودي فأما المني فهو الذي يسترخي له العظام، ويفتر منه الجسد وفيه الغسل، وأما المذي فيخرج من شهوة ولا شئ فيه أما الودي فهو الذي يخرج بعد البول وأما الوذي فهو الذي يخرج من الأدواء ولا شئ فيه (* 1).
و (ثانيها): حسنة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام إن سال من ذكرك شئ من مذي أو ودي وأنت في الصلاة فلا تغسله ولا تقطع له الصلاة، ولا تنقض له الوضوء، وإن بلغ عقبيك، فإنما ذلك بمنزلة النخامة، وكل شئ خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل، أو من البواسير، وليس شئ فلا تغسله من ثوبك إلا أن تقذره (* 2).
و (ثالثتها): صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
ثلاث يخرجن من الإحليل: وهن المني، وفيه الغسل، والودي فمنه الوضوء، لأنه يخرج من دريرة البول، قال: والمذي ليس فيه وضوء إنما هو بمنزلة ما يخرج من الأنف (* 3). أما المرسلة فهي إنما اشتملت على تفسير الودي ولم تتعرض لحكمه اللهم إلا أن يستفاد ذلك مما ذكره عليه السلام في المذي بقرينة السياق.
وأما الحسنة والصحيحة فهما متعارضتان لدلالة إحداهما على انتقاض الوضوء بالودي ودلالة الأخرى على عدمه. وفي الوسائل أن الشيخ حمل الصحيحة على