ويشترط في التطهير به أمور، بعضها شرط في كل من القليل والكثير، وبعضها مختص بالتطهير بالقليل. أما الأول (فمنها): زوال العين والأثر (3) بمعنى الأجزاء الصغار منها لا بمعنى اللون والطعم ونحوهما (4)
____________________
فلا تستند طهارة الأجزاء المستهلكة إلا إلى الاستهلاك السابق مع بقاء المضاف ووجود الموضوع لفرض انفصاله عن الماء فلا تسامح في إسناد التطهير إلى الاستهلاك كما لا مسامحة في إسناده إلى الماء. وكيف كان الاستهلاك مطهر للمضاف. بل ذكرنا في بحث الماء المضاف أن المضاف المتنجس إذا أثر في الماء بالعاصم باستهلاكه. كما إذا قلبه مضافا بعد مضي زمان لم يحكم بنجاسة شئ منهما وذلك لأن المضاف قد حكم بطهارته بالاستهلاك فإذا قلب المطلق إلى الإضافة لم يكن موجب للحكم بنجاسته فإن ما لاقاه من أجزاء المضاف محكوم بالطهارة وانقلاب الماء الطاهر مضافا ليس من أحد المنجسات.
(1) قد عرفت أنه لا تسامح في أسناد الطهارة بالاستهلاك إلى الماء وكذا في أسنادها إلى الاستهلاك.
(2) يأتي الكلام على ذلك في محله إن شاء الله تعالى.
(3) لا يخفى ما في عد ذلك من شرائط التطهير بالماء من المسامحة لأن زوال العين والأجزاء الصغار التي تعد مصداقا للنجاسة لدى العرف مقوم لمفهوم الغسل المعتبر في التطهير ولا يتحقق غسل بدونه، لأنه بمعنى إزالة العين ومع عدمها لا غسل حقيقة.
(4) وعن العلامة (قده) في المنتهى وجوب إزالة الأثر بمعنى اللون دون الرائحة، وفي محكي النهاية وجوب إزالة الرائحة دون اللون إذا كان عسر الزوال وعن القواعد ما ربما يفهم منه وجوب إزالة كل من اللون والرائحة
(1) قد عرفت أنه لا تسامح في أسناد الطهارة بالاستهلاك إلى الماء وكذا في أسنادها إلى الاستهلاك.
(2) يأتي الكلام على ذلك في محله إن شاء الله تعالى.
(3) لا يخفى ما في عد ذلك من شرائط التطهير بالماء من المسامحة لأن زوال العين والأجزاء الصغار التي تعد مصداقا للنجاسة لدى العرف مقوم لمفهوم الغسل المعتبر في التطهير ولا يتحقق غسل بدونه، لأنه بمعنى إزالة العين ومع عدمها لا غسل حقيقة.
(4) وعن العلامة (قده) في المنتهى وجوب إزالة الأثر بمعنى اللون دون الرائحة، وفي محكي النهاية وجوب إزالة الرائحة دون اللون إذا كان عسر الزوال وعن القواعد ما ربما يفهم منه وجوب إزالة كل من اللون والرائحة