____________________
البخار فلا يقال إنه ماء فإذا استحال البول أو الماء المتنجس بخارا حكم بطهارته فلو أنقلب البخار ماء فهو ماء جديد قد تكون من البخار المحكوم بطهارته فلا مناص من الحكم بطهارته لوضوح أنه ماء آخر غير الماء الأول المتبدل بالبخار، وهذا في بخار البول أظهر منه في الماء المتنجس لأن الغافل قد يتوهم أن الماء الحاصل بالبخار هو الماء السابق بعينه وإنما تبدل مكانه.
ولكن هذا التوهم لا يجري في بخار البول لأن الماء المتكون منه ماء صاف خال من الأجزاء البولية فكيف يتوهم أنه البول السابق بعينه لأن حاله حال الماء المتحصل من الرمان أو غيره حيث أن الماء المصعد منه ماء صاف لا يتوهم أنه الماء السابق قبل تبخيره.
(1) القطرة الخمرية الواقعة في حب خل لو فرضنا تبدلها خلا قبل ملاقاتهما كما إذا تبدلت بفرض غير واقع بمجرد أن أصابه الهواء الكائن في السطح الظاهر من الخل فلا ينبغي التردد في بقاء الخل على طهارته لأنه إنما يلاقي جسما طاهرا، إلا أن في هذه الصورة لا يصدق وقوع الخمر في الخل لعدم بقائها على خمريتها حال الوقوع وكونها خمرا قبل ذلك لا يترتب عليه أثر.
وأما إذا فرضنا انقلابها خلا بعد ملاقاتهما ولو بآن دقي حكمي فالخل محكوم بالانفعال لأنه لاقى خمرا على الفرض. والأخبار المتقدمة إنما دلت على طهارة الخمر فيما إذا انقلبت خلا بنفسها أو بالعلاج لا فيما إذا لاقت خلا ثم تبدلت إليه وعليه فلا موضع للاستثناء الواقع في كلام الماتن (قده) بل الصحيح هو الحكم بنجاسة الخل في مفروض المسألة مطلقا.
ولكن هذا التوهم لا يجري في بخار البول لأن الماء المتكون منه ماء صاف خال من الأجزاء البولية فكيف يتوهم أنه البول السابق بعينه لأن حاله حال الماء المتحصل من الرمان أو غيره حيث أن الماء المصعد منه ماء صاف لا يتوهم أنه الماء السابق قبل تبخيره.
(1) القطرة الخمرية الواقعة في حب خل لو فرضنا تبدلها خلا قبل ملاقاتهما كما إذا تبدلت بفرض غير واقع بمجرد أن أصابه الهواء الكائن في السطح الظاهر من الخل فلا ينبغي التردد في بقاء الخل على طهارته لأنه إنما يلاقي جسما طاهرا، إلا أن في هذه الصورة لا يصدق وقوع الخمر في الخل لعدم بقائها على خمريتها حال الوقوع وكونها خمرا قبل ذلك لا يترتب عليه أثر.
وأما إذا فرضنا انقلابها خلا بعد ملاقاتهما ولو بآن دقي حكمي فالخل محكوم بالانفعال لأنه لاقى خمرا على الفرض. والأخبار المتقدمة إنما دلت على طهارة الخمر فيما إذا انقلبت خلا بنفسها أو بالعلاج لا فيما إذا لاقت خلا ثم تبدلت إليه وعليه فلا موضع للاستثناء الواقع في كلام الماتن (قده) بل الصحيح هو الحكم بنجاسة الخل في مفروض المسألة مطلقا.