____________________
نجاستين بأن تكون أحداهما عرضية قائمة بجسمها وثانيتهما ذاتية قائمة بعنوانها.
بل تقدم أنا لو سلمنا اشتماله على نجاستين أيضا التزمنا بالطهارة لاطلاقات الأخبار وشمولها لما إذا كانت الخمر متنجسة أيضا ولعل هذا هو الغالب في الخمور لتنجسها حال كونها عصير أو خلا بيد صناعها مسلما كان أو غيره لبعد تحفظهم على عدم تنجسها من سائر الجهات إذ الخمار لا يبالي بأمثال ذلك.
وأما بناء على ما سلكه الماتن (قده) من اعتبار الطهارة في التمر أو العنب أو غيرهما مما يصطنع منه الخمر وأن نجاسته قبل صيرورته خمرا مانعة عن طهارة الخمر الحاصلة منه بالانقلاب فيشكل الفرق بين تنجسه بالنجاسة الخمرية وتنجسه بسائر النجاسات والمتنجسات وذلك لامكان أن يقال: أن العنب أو التمر أو غيرهما إذا تنجس بالخمر ثم صار خمرا منع ذلك عن طهارتها بالانقلاب لاشتمال الخمر حينئذ على نجاستين.
عرضية وهي تقوم بحسمها كما هو الحال في بقية المتنجسات وذاتية قائمة بعنوانها، والأخبار إنما تقتضي زوال نجاسته الذاتية القائمة بعنوانها بالانقلاب وأما نجاستها العرضية فهي باقية بحالها لعدم ارتفاع موضوعها بالانقلاب.
وعلى الجملة لا نرى وجها صحيحا للتفصيل بين التنجس بالخمر والتنجس بغيرها فأما أن نلتزم بالطهارة بالانقلاب في كليهما لما ذكرناه وإما أن نلتزم بعدم حصول الطهارة في كليهما لما ذكره (قده) (1) وذلك لأن الاستهلاك من الهلاك وهو بمعنى انعدام الشئ بتمامه
بل تقدم أنا لو سلمنا اشتماله على نجاستين أيضا التزمنا بالطهارة لاطلاقات الأخبار وشمولها لما إذا كانت الخمر متنجسة أيضا ولعل هذا هو الغالب في الخمور لتنجسها حال كونها عصير أو خلا بيد صناعها مسلما كان أو غيره لبعد تحفظهم على عدم تنجسها من سائر الجهات إذ الخمار لا يبالي بأمثال ذلك.
وأما بناء على ما سلكه الماتن (قده) من اعتبار الطهارة في التمر أو العنب أو غيرهما مما يصطنع منه الخمر وأن نجاسته قبل صيرورته خمرا مانعة عن طهارة الخمر الحاصلة منه بالانقلاب فيشكل الفرق بين تنجسه بالنجاسة الخمرية وتنجسه بسائر النجاسات والمتنجسات وذلك لامكان أن يقال: أن العنب أو التمر أو غيرهما إذا تنجس بالخمر ثم صار خمرا منع ذلك عن طهارتها بالانقلاب لاشتمال الخمر حينئذ على نجاستين.
عرضية وهي تقوم بحسمها كما هو الحال في بقية المتنجسات وذاتية قائمة بعنوانها، والأخبار إنما تقتضي زوال نجاسته الذاتية القائمة بعنوانها بالانقلاب وأما نجاستها العرضية فهي باقية بحالها لعدم ارتفاع موضوعها بالانقلاب.
وعلى الجملة لا نرى وجها صحيحا للتفصيل بين التنجس بالخمر والتنجس بغيرها فأما أن نلتزم بالطهارة بالانقلاب في كليهما لما ذكرناه وإما أن نلتزم بعدم حصول الطهارة في كليهما لما ذكره (قده) (1) وذلك لأن الاستهلاك من الهلاك وهو بمعنى انعدام الشئ بتمامه