(مسألة 1) إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي (2) بل في طهارة باطن جلدها إذا نفذت فيه إشكال وإن قيل بطهارته بالتبع.
____________________
تطهيره بالمسح أو المشي زوال الأجزاء الصغار، وأحجار الاستنجاء أيضا كذلك لأنها غير قالعة للأجزاء الصغار عن المحل مع كونها كافية في التطهير وليس الكلام فيما يتطهر به وأن وجود الأجزاء الصغار غير مانع عن حصول الطهارة به فلا تغفل.
(1) لم يرد بذلك بيان أن الأجزاء الأرضية اللاصقة بباطن القدم والنعل من التراب وغيره طاهرة حتى يستدل عليها بالدلالة الالتزامية ويقال إن الدليل القائم على الطهارة بالمسح يدل بالدلالة الالتزامية على طهارة الأجزاء المتخلفة من الأرض في باطن النعل أو القدم.
والوجه في عدم إرادة ذلك أن طهارة الأجزاء الأرضية الملاصقة بباطن القدم مثلا مقطوع بها لما قدمناه من أن المطهر لا بد من أن يكون طاهرا في نفسه ومعه إذا كانت الأرض مطهرة فلا مناص من أن يكون أجزائها أيضا طاهرة.
بل المراد به أن الملاصق بالنعل أو القدم من التراب المتعارف ملاصقته في المشي على الأرض إذا تنجس كنفس الرجل أو القدم وطهرناهما بعد ذلك بالمسح أو المشي طهرت الأجزاء الملاصقة أيضا بالتبع وذلك لاطلاق الأخبار فإن المشي من دون أن يلتصق شئ من الأجزاء الترابية بباطن الرجل أو القدم لا يكاد أن يتحقق خارجا اللهم إلا أن تكون الأرض حجرية من دون أن يكون فيها شئ من التراب.
(2) لأن ظاهر قوله في صحيحة الأحول: في الرجل يطأ على الموضع
(1) لم يرد بذلك بيان أن الأجزاء الأرضية اللاصقة بباطن القدم والنعل من التراب وغيره طاهرة حتى يستدل عليها بالدلالة الالتزامية ويقال إن الدليل القائم على الطهارة بالمسح يدل بالدلالة الالتزامية على طهارة الأجزاء المتخلفة من الأرض في باطن النعل أو القدم.
والوجه في عدم إرادة ذلك أن طهارة الأجزاء الأرضية الملاصقة بباطن القدم مثلا مقطوع بها لما قدمناه من أن المطهر لا بد من أن يكون طاهرا في نفسه ومعه إذا كانت الأرض مطهرة فلا مناص من أن يكون أجزائها أيضا طاهرة.
بل المراد به أن الملاصق بالنعل أو القدم من التراب المتعارف ملاصقته في المشي على الأرض إذا تنجس كنفس الرجل أو القدم وطهرناهما بعد ذلك بالمسح أو المشي طهرت الأجزاء الملاصقة أيضا بالتبع وذلك لاطلاق الأخبار فإن المشي من دون أن يلتصق شئ من الأجزاء الترابية بباطن الرجل أو القدم لا يكاد أن يتحقق خارجا اللهم إلا أن تكون الأرض حجرية من دون أن يكون فيها شئ من التراب.
(2) لأن ظاهر قوله في صحيحة الأحول: في الرجل يطأ على الموضع