____________________
(1) الانقلاب والاستحالة متحدان حقيقة بحسب اللغة فإن الحول والقلب بمعنى فيقال: قلبه قلبا. حوله عن وجهه ولم ترد الاستحالة في شئ من الأخبار ليتكلم في مفهومها وإنما حكمنا بالطهارة معها لانعدام موضوع النجاسة وارتفاع حكمه. نعم بين الاستحالة والانقلاب فرق في مصطلح الفقهاء وقد تصدى الماتن (قده) لبيان الفارق بينهما بحسب الاصطلاح. وتوضيح ما أفاده أن النجاسة في الأعيان كما تقدم مترتبة على عناوينها الخاصة من البول والخمر والدم وهكذا فالخمر بما هي خمر نجسة لا بما أنها جسم مثلا وهكذا الحال في غيرها من الأعيان وهو معنى قولهم: الأحكام تتبع الأسماء بمعنى أنها تدور مدار العناوين المأخوذة في موضوعاتها فإذا زال عنها عنوانها زال حكمها لا محالة فيحكم بعدم نجاسة الخمر وعدم حرمتها إذا سلب عنها عنوانها واتصفت بعنوان آخر فلا يعتبر في زوال النجاسة أو الحرمة زوال الخمر وانعدامها بذاتها أو انعدام البول كذلك أو غيرهما.
ومن هنا يظهر أن استصحاب النجاسة عند زوال عنوان النجس بالانقلاب من الأغلاط التي لا نتمكن من تصحيحها فإن النجاسة كحرمة المسكر الجامد كالبنج فكما أنه إذا زال عنه إسكاره ارتفعت حرمته لكونها مترتبة على البنج المسكر كذلك الحال في المقام فهل يمكن استصحاب حرمته حينئذ؟ وهذا بخلاف المتنجسات.
لعدم ترتب النجاسة فيها على عناوينها وإنما ترتبت على ذواتها فهي متنجسة بما أنها جسم فلا ترتفع نجاستها بزوال عناوينها لبقاء الجسمية بمرتبتها النازلة بل يتوقف زوال حكمها على انعدام ذواتها وتبدل صورتها الجسمية
ومن هنا يظهر أن استصحاب النجاسة عند زوال عنوان النجس بالانقلاب من الأغلاط التي لا نتمكن من تصحيحها فإن النجاسة كحرمة المسكر الجامد كالبنج فكما أنه إذا زال عنه إسكاره ارتفعت حرمته لكونها مترتبة على البنج المسكر كذلك الحال في المقام فهل يمكن استصحاب حرمته حينئذ؟ وهذا بخلاف المتنجسات.
لعدم ترتب النجاسة فيها على عناوينها وإنما ترتبت على ذواتها فهي متنجسة بما أنها جسم فلا ترتفع نجاستها بزوال عناوينها لبقاء الجسمية بمرتبتها النازلة بل يتوقف زوال حكمها على انعدام ذواتها وتبدل صورتها الجسمية