____________________
من صبه على الإناء لإزالة أثر التراب عنه وهو جزء متمم للتعفير ثم يغسل بالماء مرتين ليصير مجموع الغسلات ثلاثا فالمطهر هو الماء وهو طاهر في الغسلات الثلاث ومعه لا موجب لاعتبار الطهارة في التراب، ومن هنا ذكرنا في التعليقة أن اشتراط الطهارة في تراب التعفير مبني على الاحتياط.
(1) لأن معنى الغسل بالتراب هو إيصال التراب إلى جميع أجزاء المغسول به سواء أكان ذلك بواسطة اليد أو بالخشبة أو بتحريك الإناء. نعم مجرد التلاقي لا يكفي في تحقق الغسل بالتراب بل لا بد من وصوله إليه بالضغط فلا يعتبر فيه المسح أو الدلك وما عبر به هو (قده) وعبرنا به من المسح لا يخلو عن مبالغة، وعليه فلو فرضنا أن الإناء ضيق على نحو لا يدخل فيه اليد أو الإصبع مثلا فلا مانع من تطهيره بإيصال التراب إلى جميع أجزائه بخشبة أو بجعل مقدار من التراب فيه ثم تحريكه شديدا.
(2) الظاهر أن ذلك مجرد فرض لا واقع له وعلى تقدير الوقوع لا بد من فرضه فيما إذا كان فم الإناء وسيعا أو لا بحيث يتمكن الكلب من الولوغ فيه ثم عرضه الضيق إذ لا يتصور الولوغ فيما لم يمكن صب التراب فيه لضيق فمه.
(3) لأن الأمر بتعفير ما أصابه الكلب في الصحيحة ليس من الأوامر النفسية حتى تسقط بالتعذر وإنما هو ارشاد إلى نجاسة الإناء وإلى طهارته بالتعفير فوزانه وزان الجملة الخبرية كقولنا: يتنجس الإناء بالولوغ ويطهر بالتعفير. وبما أنه مطلق فمقتضاه بقاء الإناء على نجاسته إلى أن يرد عليه
(1) لأن معنى الغسل بالتراب هو إيصال التراب إلى جميع أجزاء المغسول به سواء أكان ذلك بواسطة اليد أو بالخشبة أو بتحريك الإناء. نعم مجرد التلاقي لا يكفي في تحقق الغسل بالتراب بل لا بد من وصوله إليه بالضغط فلا يعتبر فيه المسح أو الدلك وما عبر به هو (قده) وعبرنا به من المسح لا يخلو عن مبالغة، وعليه فلو فرضنا أن الإناء ضيق على نحو لا يدخل فيه اليد أو الإصبع مثلا فلا مانع من تطهيره بإيصال التراب إلى جميع أجزائه بخشبة أو بجعل مقدار من التراب فيه ثم تحريكه شديدا.
(2) الظاهر أن ذلك مجرد فرض لا واقع له وعلى تقدير الوقوع لا بد من فرضه فيما إذا كان فم الإناء وسيعا أو لا بحيث يتمكن الكلب من الولوغ فيه ثم عرضه الضيق إذ لا يتصور الولوغ فيما لم يمكن صب التراب فيه لضيق فمه.
(3) لأن الأمر بتعفير ما أصابه الكلب في الصحيحة ليس من الأوامر النفسية حتى تسقط بالتعذر وإنما هو ارشاد إلى نجاسة الإناء وإلى طهارته بالتعفير فوزانه وزان الجملة الخبرية كقولنا: يتنجس الإناء بالولوغ ويطهر بالتعفير. وبما أنه مطلق فمقتضاه بقاء الإناء على نجاسته إلى أن يرد عليه