____________________
ذلك بين استناد الغليان إلى نفسه واستناده إلى النار أو الشمس أو غيرهما ودفعنا التفصيل بين الغليان بنفسه وهو المعبر عنه بالشيش والغليان بسبب النار أو غيرها بالقول بالحرمة والنجاسة على الأول وبالحمرة فحسب على الثاني، بما لا مزيد عليه نعم ذكرنا أن المطهر أو المحلل إنما هو خصوص ذهاب الثلثين بالطبخ وهو لا يكون إلا بالنار فذهابهما بنفسه أو بحرارة الشمس أو غيرهما مما لا يترتب عليه الحكم بالطهارة والحلية فليراجع.
(1) ذكر صاحب الجواهر (قده): أن المعتبر إنما هو صدق ذهاب الثلثين من دون فرق بين الوزن والكيل والمساحة وإن كان الأحوط الأولين - أي الوزن والكيل - بل قيل هو الوزن وتبعه الماتن في المقام ونقول في توضيح المسألة:
إن المساحة والكيل أمران متحدان وهما طريقان إلى تعيين كم خاص ولا اختلاف بينهما: وأما الوزن فهو أمر يغائر الكيل والمساحة والنسبة بينه وبينهما عموم مطلق. والتحديد بمثلهما أمور لا محصل له لحصول الأخص وهو الكيل والمساحة في المقام قبل الأعم وهو الوزن دائما ويعتبر في التحديد بشيئين أن تكون النسبة بينهما عموما من وجه بحيث قد يتحقق هذا دون ذاك وقد يتحقق ذاك دون هذا على ما سبقت الإشارة إليه عند تحديد الكر بالوزن والمساحة حيث قلنا إن النسبة بين سبعة وعشرين شبرا وبين الوزن عموم من وجه ولا مانع من تحديد الكر بهما وهذا بخلاف ستة وثلاثين أو ثلاثة وأربعين إلا ثمن شبر، فإن الوزن حاصل قبلهما. والأمر في المقام كذلك.
فإن بقاء الثلث أو ذهاب الثلثين بحسب المساحة والكم الخارجي يتحقق قبل ذهابهما أو قبل بقاء الثلث بحسب الوزن. و (سره) أن أوزان الأشياء
(1) ذكر صاحب الجواهر (قده): أن المعتبر إنما هو صدق ذهاب الثلثين من دون فرق بين الوزن والكيل والمساحة وإن كان الأحوط الأولين - أي الوزن والكيل - بل قيل هو الوزن وتبعه الماتن في المقام ونقول في توضيح المسألة:
إن المساحة والكيل أمران متحدان وهما طريقان إلى تعيين كم خاص ولا اختلاف بينهما: وأما الوزن فهو أمر يغائر الكيل والمساحة والنسبة بينه وبينهما عموم مطلق. والتحديد بمثلهما أمور لا محصل له لحصول الأخص وهو الكيل والمساحة في المقام قبل الأعم وهو الوزن دائما ويعتبر في التحديد بشيئين أن تكون النسبة بينهما عموما من وجه بحيث قد يتحقق هذا دون ذاك وقد يتحقق ذاك دون هذا على ما سبقت الإشارة إليه عند تحديد الكر بالوزن والمساحة حيث قلنا إن النسبة بين سبعة وعشرين شبرا وبين الوزن عموم من وجه ولا مانع من تحديد الكر بهما وهذا بخلاف ستة وثلاثين أو ثلاثة وأربعين إلا ثمن شبر، فإن الوزن حاصل قبلهما. والأمر في المقام كذلك.
فإن بقاء الثلث أو ذهاب الثلثين بحسب المساحة والكم الخارجي يتحقق قبل ذهابهما أو قبل بقاء الثلث بحسب الوزن. و (سره) أن أوزان الأشياء