____________________
و (ثالثها): أن جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه هل يستحب التجنب عن استعماله قبل الدبغ؟ ذهب المحقق في الشرايع والعلامة في محكي القواعد إلى استحبابه ووافقهما الماتن (قده) وعن المعتبر والمختلف كراهة استعماله قبل الدبغ. ولا يمكن المساعدة على شئ من ذلك لعدم دلالة الدليل على كراهة الاستعمال ولا على استحباب التجنب عنه لما حكي في المدارك عن المحقق في المعتبر من أنا إنما قلنا بالكراهة تفصيا عن شبهة الخلاف ومعنى ذلك أن القول بالكراهة أو الاستحباب للاحتياط لا لأنه أمر مستحب أو مكروه في نفسه وحيث أن مستند المنع ضعيف فلا موجب للقول بالكراهة أو استحباب التجنب عن استعماله قبل الدبغ.
(1) وكذا اللحوم والشحوم وذلك للروايات الكثيرة (* 1) الدالة على طهارة اللحم أو الجلد المأخوذين من أسواق المسلمين أو من أيديهم وإن كانوا معتقدين بطهارة جلد الميتة بالدبغ. وفي بعضها: والله إني لأعترض السوق فأشتري بها اللحم والسمن والجبن والله ما أظن كلهم يسمون هذه البربر وهذه السودان (* 2) وقد ورد المنع عن السؤال في بعضها (* 3) فلا يعتنى معها
(1) وكذا اللحوم والشحوم وذلك للروايات الكثيرة (* 1) الدالة على طهارة اللحم أو الجلد المأخوذين من أسواق المسلمين أو من أيديهم وإن كانوا معتقدين بطهارة جلد الميتة بالدبغ. وفي بعضها: والله إني لأعترض السوق فأشتري بها اللحم والسمن والجبن والله ما أظن كلهم يسمون هذه البربر وهذه السودان (* 2) وقد ورد المنع عن السؤال في بعضها (* 3) فلا يعتنى معها