____________________
ظاهر، حيث أن الاستحالة موجبة لانعدام موضوع النجس أو المتنجس عرفا لا أنها موجبة لطهارته مع بقاء الموضوع بحاله ولعل نظرهم قدس الله أسرارهم إلى أن الطهارة ثابته مع الاستحالة لا أنها رافعة لها.
(1) لما عرفت من أن المستحال إليه إذا كان من الأشياء التي ثبتت طهارتها بشئ من الأدلة الاجتهادية حكم بطهارة العين المستحيلة بعين ذلك الدليل لأنها موضوع جديد وهو من جملة الأفراد التي قامت الأدلة على طهارتها والموضوع السابق المحكوم بالنجاسة قد أرتفع بالاستحالة وإذا كان المستحال إليه مما يشك في طهارته ونجاسته في الشريعة المقدسة ولم يقم دليل على طهارته أيضا حكم بطهارتها لقاعدة الطهارة وتوضيحه:
أن النجاسة في الأعيان النجسة إنما ترتبت إلى الصور النوعية وعناوينها الخاصة فالدم مثلا بعنوان أنه دم نجس كما أن العذرة بعنوانها محكومة بالنجاسة ومع تبد الصورة النوعية وزوال العناوين الخاصة ترتفع نجاستهما لانعدام موضوعهما ولم تترتب النجاسة في الأعيان النجسة على مادة مشتركة بين المستحال منه والمستحال إليه أو على عنوان الجسم مثلا ليدعى بقاء نجاستها بعد استحالتها وتبدلها بصورة نوعية أخرى لبقاء موضوعها هذا كله في الأعيان النجسة.
(2) لما قدمناه في استحالة الأعيان النجسة هذا ولكن قد يقال كما نقله شيخنا الأنصاري (قده) بالفرق بين استحالة نجس العين والمتنجس بالحكم
(1) لما عرفت من أن المستحال إليه إذا كان من الأشياء التي ثبتت طهارتها بشئ من الأدلة الاجتهادية حكم بطهارة العين المستحيلة بعين ذلك الدليل لأنها موضوع جديد وهو من جملة الأفراد التي قامت الأدلة على طهارتها والموضوع السابق المحكوم بالنجاسة قد أرتفع بالاستحالة وإذا كان المستحال إليه مما يشك في طهارته ونجاسته في الشريعة المقدسة ولم يقم دليل على طهارته أيضا حكم بطهارتها لقاعدة الطهارة وتوضيحه:
أن النجاسة في الأعيان النجسة إنما ترتبت إلى الصور النوعية وعناوينها الخاصة فالدم مثلا بعنوان أنه دم نجس كما أن العذرة بعنوانها محكومة بالنجاسة ومع تبد الصورة النوعية وزوال العناوين الخاصة ترتفع نجاستهما لانعدام موضوعهما ولم تترتب النجاسة في الأعيان النجسة على مادة مشتركة بين المستحال منه والمستحال إليه أو على عنوان الجسم مثلا ليدعى بقاء نجاستها بعد استحالتها وتبدلها بصورة نوعية أخرى لبقاء موضوعها هذا كله في الأعيان النجسة.
(2) لما قدمناه في استحالة الأعيان النجسة هذا ولكن قد يقال كما نقله شيخنا الأنصاري (قده) بالفرق بين استحالة نجس العين والمتنجس بالحكم