____________________
(1) وتفصيل الكلام في هذه المسألة يقع في صور ثلاث: (الأولى):
ما إذا تغير الماء بأوصاف عين النجس في الغسلة المتعقبة بطهارة المحل. (الثانية):
الصورة مع حصول التغير في غير الغسلة المتعقبة بالطهارة. (الثالثة): ما إذا تغير الماء بأوصاف المتنجس بلا فرق في ذلك بين الغسلة المتعقبة بالطهارة وغيرها.
أما (الصورة الأولى): فلا مناص فيها من اشتراط عدم تغير الماء في التطهير به وفاقا للماتن (قده) وذلك لاطلاق ما دل على نجاسة الماء المتغير بأوصاف النجس ولا موجب لرفع اليد عن اطلاقه، ومع الحكم بتقذره لا يمكن الحكم بطهارة المتنجس المغسول به.
وتوضيح ذلك أن الغسالة غير المتغيرة بالنجس وإن التزمنا فيها بتخصيص أدلة انفعال الماء القليل بالملاقاة على جميع الأقوال المذكورة في الغسالة حيث أنا سواء قلنا بطهارتها مطلقا أم قلنا بنجاستها بالانفصال عن المحل أو قلنا بنجاستها مطلقا غير أن خروج المقدار المتعارف منها مطهر للأجزاء المتخلفة في المحل، نظير الدم المتخلف في الذبيحة، حيث أن خروج المقدار المتعارف منه بالذبح موجب لطهارة الأجزاء المتخلفة منه في الذبيحة لا بد من أن نلتزم بتخصيص أدلة انفعال الماء القليل بالملاقاة إما مطلقا أو ما دام في المحل أو بعد خروج المقادر المتعارف من الغسالة، ولوضوح أنه لولا ذلك لم يمكن الحكم بطهارة شئ من المتنجسات بالغسل وبه ينسد باب التطهير بالمياه وهو على خلاف الضرورة والاجماع القطعي بين المسلمين. وأما الأدلة القائمة على نجاسة الماء المتغير بأوصاف النجس فلا نرى ملزما لتخصيصها بوجه وليست هناك ضرورة تدعو إليه ولا تترتب على القول بنجاسة الماء المتغير مطلقا أي مفسدة ومعه لا بد من الالتزام بعدم حصول الطهارة إلا بالماء غير المتغير بالنجس. نعم يستلزم ذلك
ما إذا تغير الماء بأوصاف عين النجس في الغسلة المتعقبة بطهارة المحل. (الثانية):
الصورة مع حصول التغير في غير الغسلة المتعقبة بالطهارة. (الثالثة): ما إذا تغير الماء بأوصاف المتنجس بلا فرق في ذلك بين الغسلة المتعقبة بالطهارة وغيرها.
أما (الصورة الأولى): فلا مناص فيها من اشتراط عدم تغير الماء في التطهير به وفاقا للماتن (قده) وذلك لاطلاق ما دل على نجاسة الماء المتغير بأوصاف النجس ولا موجب لرفع اليد عن اطلاقه، ومع الحكم بتقذره لا يمكن الحكم بطهارة المتنجس المغسول به.
وتوضيح ذلك أن الغسالة غير المتغيرة بالنجس وإن التزمنا فيها بتخصيص أدلة انفعال الماء القليل بالملاقاة على جميع الأقوال المذكورة في الغسالة حيث أنا سواء قلنا بطهارتها مطلقا أم قلنا بنجاستها بالانفصال عن المحل أو قلنا بنجاستها مطلقا غير أن خروج المقدار المتعارف منها مطهر للأجزاء المتخلفة في المحل، نظير الدم المتخلف في الذبيحة، حيث أن خروج المقدار المتعارف منه بالذبح موجب لطهارة الأجزاء المتخلفة منه في الذبيحة لا بد من أن نلتزم بتخصيص أدلة انفعال الماء القليل بالملاقاة إما مطلقا أو ما دام في المحل أو بعد خروج المقادر المتعارف من الغسالة، ولوضوح أنه لولا ذلك لم يمكن الحكم بطهارة شئ من المتنجسات بالغسل وبه ينسد باب التطهير بالمياه وهو على خلاف الضرورة والاجماع القطعي بين المسلمين. وأما الأدلة القائمة على نجاسة الماء المتغير بأوصاف النجس فلا نرى ملزما لتخصيصها بوجه وليست هناك ضرورة تدعو إليه ولا تترتب على القول بنجاسة الماء المتغير مطلقا أي مفسدة ومعه لا بد من الالتزام بعدم حصول الطهارة إلا بالماء غير المتغير بالنجس. نعم يستلزم ذلك