____________________
الخليط أكثر من الذهب والفضة بحيث لا يصدق على الإناء إنائهما إلا على سبيل التسامح والمجاز لم يحرم الأكل والشرب منه كما إذا كان ثلثاه من الصفر ونحوه وثلثه منهما.
وأما إذا قل خليطهما بحيث لم يمنع عن صدق إناء الذهب أو الفضة عليه كما هو الغالب المتعارف في صياغة الذهب بل لا يوجد منه الخالص إلا نادرا كما قيل فلا ينبغي الاشكال في حرمته إذ لا يعتبر في الأحكام المترتبة على آنية الذهب والفضة خلوصهما من غيرهما كما يعتبر ذلك في حرمة لبس الحرير لوضوح أن اطلاق الأدلة تشمل الردي والجيد كليهما.
(1) الأدلة اللفظية الواردة في المقام وإن كانت قاصرة الشمول للممتزج من الذهب والفضة وكذا ما كان مركبا منهما بأن كان نصفه من الفضة ونضفه من الذهب أو غير ذلك من أنحاء الامتزاج وذلك لأن الممتزج منهما لا يصدق عليه إناء الذهب ولا إناء الفضة ومع عدم صدق أحد العنوانين عليه لا يحكم بحرمة الأكل والشرب منه إلا أنه لا بد من الالتزام بحرمته بمقتضى الفهم العرفي والارتكاز وذلك لقيامهما على أن المركب من عدة أشياء محرمة بانفرادها محرم وإن لم ينطبق عليه شئ من عناوين أجزائه مثلا إذ ركبنا معجونا من الميتة والدم الطاهرين أو من التراب والنخاع حرام أكله حسب الفهم العرفي والارتكاز وإن لم يصدق على المركب عنوان الميتة أو الدم أو غيرهما من أجزائه وذلك الحرمة أكل الأجزاء بانفرادها.
(2) لاختصاص الأخبار الواردة بالآنية لكونها مأخوذة في موضوعها
وأما إذا قل خليطهما بحيث لم يمنع عن صدق إناء الذهب أو الفضة عليه كما هو الغالب المتعارف في صياغة الذهب بل لا يوجد منه الخالص إلا نادرا كما قيل فلا ينبغي الاشكال في حرمته إذ لا يعتبر في الأحكام المترتبة على آنية الذهب والفضة خلوصهما من غيرهما كما يعتبر ذلك في حرمة لبس الحرير لوضوح أن اطلاق الأدلة تشمل الردي والجيد كليهما.
(1) الأدلة اللفظية الواردة في المقام وإن كانت قاصرة الشمول للممتزج من الذهب والفضة وكذا ما كان مركبا منهما بأن كان نصفه من الفضة ونضفه من الذهب أو غير ذلك من أنحاء الامتزاج وذلك لأن الممتزج منهما لا يصدق عليه إناء الذهب ولا إناء الفضة ومع عدم صدق أحد العنوانين عليه لا يحكم بحرمة الأكل والشرب منه إلا أنه لا بد من الالتزام بحرمته بمقتضى الفهم العرفي والارتكاز وذلك لقيامهما على أن المركب من عدة أشياء محرمة بانفرادها محرم وإن لم ينطبق عليه شئ من عناوين أجزائه مثلا إذ ركبنا معجونا من الميتة والدم الطاهرين أو من التراب والنخاع حرام أكله حسب الفهم العرفي والارتكاز وإن لم يصدق على المركب عنوان الميتة أو الدم أو غيرهما من أجزائه وذلك الحرمة أكل الأجزاء بانفرادها.
(2) لاختصاص الأخبار الواردة بالآنية لكونها مأخوذة في موضوعها