(مسألة 22) اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس بعد الطبخ يمكن (3) تطهيره في الكثير، بل والقليل إذا صب عليه الماء، ونفذ فيه إلى المقدار الذي وصل إليه الماء النجس.
____________________
قام عليها في خصوص المركن. وهو أجنبي عن الإناء فاطلاق موثقة عمار المتقدمة الآمرة بوجوب غسل الإناء ثلاثا بالإضافة إلى الأواني التي تغسل فيها المتنجسات باق بحاله، وهو يقتضي عدم حصول الطهارة لها بالتبع نعم إذا كان الإناء طاهرا في نفسه ولم تطرء عليه النجاسة من غير جهة غسله، وكان المغسول فيه مما لا يعتبر فيه التعدد لم يحكم بنجاسة الإناء أصلا بناء على ما هو الصحيح من أن غسالة الغسلة المتعقبة بالطهارة طاهرة.
(1) اعتبار جعل المتنجس في الطشت أولا ثم صب الماء عليه كاعتباره في المسألة السابقة يبتني على القول باشتراط الورود في التطهير بالماء القليل.
وقد أسلفنا تفصيل الكلام على ذلك في شرائط التطهير بالماء القليل فليراجع.
(2) عرفت في المسألة السابقة أن الظروف التي تغسل فيها المتنجسات لا بد من غسلها ثلاث مرات بعد غسل المتنجس وتطهيره لأن الطهارة التبعية لم يقم عليها دليل في غير المركن كما مر.
(3) ورد في تطهير اللحم المتنجس روايتان:
(إحداهما): رواية زكريا بن آدم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير، قال: يهراق المرق، أو يطعمه
(1) اعتبار جعل المتنجس في الطشت أولا ثم صب الماء عليه كاعتباره في المسألة السابقة يبتني على القول باشتراط الورود في التطهير بالماء القليل.
وقد أسلفنا تفصيل الكلام على ذلك في شرائط التطهير بالماء القليل فليراجع.
(2) عرفت في المسألة السابقة أن الظروف التي تغسل فيها المتنجسات لا بد من غسلها ثلاث مرات بعد غسل المتنجس وتطهيره لأن الطهارة التبعية لم يقم عليها دليل في غير المركن كما مر.
(3) ورد في تطهير اللحم المتنجس روايتان:
(إحداهما): رواية زكريا بن آدم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير، قال: يهراق المرق، أو يطعمه