ويكفي سائر الكيفيات (2) مع مراعاة ثلاث مرات، وفائدته الحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة (3) وعدم ناقضيتها، ويلحق به في الفائدة المذكورة طول
____________________
المسحات فالقائل باعتبار التسع إن أراد ما قدمنا تفصيله فهو وأما لو أراد مسح كل قطعة من القطعات الثلاث ثلاثا مترتبة على الترتيب الذي ذكره الماتن (قده) فهو مما لا دليل عليه.
(1) لم نعثر على ذلك في شئ من الروايات معتبرها وضعيفها ولا نستعهده في فتاوى أصحابنا فإن الموجود في كلماتهم عكس ما ذكره الماتن (قده) على أنه من الصعوبة بمكان لأنه خلاف المتعارف المعتاد فإن الطبع والعادة جريا على مسح القضيب بوضع السبابة تحته والابهام فوقه فما ذكره (قده) من سهو القلم والصحيح عكسه.
(2) لأن الغرض ليس إلا تنقية المجرى والطريق من الرطوبات البولية المتخلفة فيهما وهذا كما يحصل بالكيفية المتقدمة كذلك يحصل بغيرها وهو ظاهر (3) مقتضى قاعدة الطهارة وإن كان طهارة الرطوبة المشتبهة إلا أن الظاهر لما كان يقتضي تخلف شئ من الرطوبات البولية في الطريق وهي قد تجتمع وتخرج بعد البول بحركة ونحوها حكم الشارع بناقضية الرطوبة المشتبهة للوضوء تقديما للظاهر على الأصل ومنه نستكشف نجاستها وكونها بولا ولو من جهة حصر النواقض وعدم انطباق شئ منها على الرطوبة المشتبهة بعد البول سوى البول كما يأتي في المسألة الثانية إن شاء الله وإذا استبرء وحصلت به تنقية الطريق من الرطوبات المتخلفة فيه لم يحكم بنجاسة البلل ولا بناقضيته حسب الأخبار المتقدمة وأما صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: من أغتسل وهو
(1) لم نعثر على ذلك في شئ من الروايات معتبرها وضعيفها ولا نستعهده في فتاوى أصحابنا فإن الموجود في كلماتهم عكس ما ذكره الماتن (قده) على أنه من الصعوبة بمكان لأنه خلاف المتعارف المعتاد فإن الطبع والعادة جريا على مسح القضيب بوضع السبابة تحته والابهام فوقه فما ذكره (قده) من سهو القلم والصحيح عكسه.
(2) لأن الغرض ليس إلا تنقية المجرى والطريق من الرطوبات البولية المتخلفة فيهما وهذا كما يحصل بالكيفية المتقدمة كذلك يحصل بغيرها وهو ظاهر (3) مقتضى قاعدة الطهارة وإن كان طهارة الرطوبة المشتبهة إلا أن الظاهر لما كان يقتضي تخلف شئ من الرطوبات البولية في الطريق وهي قد تجتمع وتخرج بعد البول بحركة ونحوها حكم الشارع بناقضية الرطوبة المشتبهة للوضوء تقديما للظاهر على الأصل ومنه نستكشف نجاستها وكونها بولا ولو من جهة حصر النواقض وعدم انطباق شئ منها على الرطوبة المشتبهة بعد البول سوى البول كما يأتي في المسألة الثانية إن شاء الله وإذا استبرء وحصلت به تنقية الطريق من الرطوبات المتخلفة فيه لم يحكم بنجاسة البلل ولا بناقضيته حسب الأخبار المتقدمة وأما صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: من أغتسل وهو