____________________
(1) قيد الخل بالعنبي احترازا عن الزبيبي والتمري لعدم حرمتهما بالغليان (2) في المقام مسألتان: (إحداهما): أن العصير العنبي إذا غلى هل ينحصر تطهيره بتثليثه أو أنه يطهر بانقلابه خلا أيضا؟ وهذه المسألة وإن كانت أجنبية عن المقام إلا أنا نتعرض لها تبعا حيث أشار الماتن في طي كلامه إلى طهارة العصير المغلي بالانقلاب. و (ثانيتهما): أن الخل العنبي إذا زالت حموضته وصار ماء مضافا فهل ينجس بالغليان؟
أما المسألة الأولى فقد يقال: بعدم الانحصار وطهارة العصير بانقلابه خلا ويستدل عليه بوجوه:
(الأول): الاجماع القطعي على أن انقلاب العصير المغلي خلا كانقلاب الخمر خلا موجب لطهارته. وفيه أن تحصيل الاجماع التعبدي في المسألة كبقية المسائل من الصعوبة بمكان ولعله مما لا سبيل إليه.
(الثاني): الأولوية القطعية بتقريب أن الانقلاب خلا إذا كان موجبا للطهارة في الخمر فهو موجب لها في العصير المغلي بالأولوية، لوضوح أن الخمر أشد نجاسة من العصير.
وفي هذه الدعوى ما لا يخفى على الفطن، لأنها قياس على أنه في غير محله لأنه مع الفارق حيث أن الخمر من النجاسات العينية والنجاسة فيها قائمة بالعنوان كعنوان الكلب والبول والخمر فإذا زال بالانقلاب أرتفع حكمه لا محالة ومن ثمة قلنا أن الطهارة في انقلاب الخمر خلا حكم على القاعدة ولا حاجة فيها إلى التمسك بالأخبار وإنما مست الحاجة إليها من جهة نجاسة الإناء الموجبة لتنجس الخمر بعد انقلابها خلا فلولاها لم نحكم بطهارة الخمر حينئذ وهذا بخلاف العصير فإن
أما المسألة الأولى فقد يقال: بعدم الانحصار وطهارة العصير بانقلابه خلا ويستدل عليه بوجوه:
(الأول): الاجماع القطعي على أن انقلاب العصير المغلي خلا كانقلاب الخمر خلا موجب لطهارته. وفيه أن تحصيل الاجماع التعبدي في المسألة كبقية المسائل من الصعوبة بمكان ولعله مما لا سبيل إليه.
(الثاني): الأولوية القطعية بتقريب أن الانقلاب خلا إذا كان موجبا للطهارة في الخمر فهو موجب لها في العصير المغلي بالأولوية، لوضوح أن الخمر أشد نجاسة من العصير.
وفي هذه الدعوى ما لا يخفى على الفطن، لأنها قياس على أنه في غير محله لأنه مع الفارق حيث أن الخمر من النجاسات العينية والنجاسة فيها قائمة بالعنوان كعنوان الكلب والبول والخمر فإذا زال بالانقلاب أرتفع حكمه لا محالة ومن ثمة قلنا أن الطهارة في انقلاب الخمر خلا حكم على القاعدة ولا حاجة فيها إلى التمسك بالأخبار وإنما مست الحاجة إليها من جهة نجاسة الإناء الموجبة لتنجس الخمر بعد انقلابها خلا فلولاها لم نحكم بطهارة الخمر حينئذ وهذا بخلاف العصير فإن