____________________
(1) لما مر من أن الحرمة حسبما يقتضيه الفهم العرفي إنما ترتبت على القرآن النازل على النبي صلى الله عليه وآله سواء انضم إلى باقي حروفه وآياته كما إذا كان في المصحف أم انفصل بأن كان في كتاب فقه أو لغة أو غيرهما هذا وعن الشهيد (قده) التصريح بجواز مس الدراهم البيض المكتوب عليها شئ من الكتاب مستدلا على ذلك بما رواة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته هل يمس الرجل الدرهم الأبيض وهو جنب؟ فقال: أي أني والله لاوتي بالدرهم فأخذه وإني لجنب (* 1) وذكر أن عليه سورة من القرآن. وبما أنا لا نحتمل أن تكون للدراهم خصوصية في الحكم بالجواز فيمكن الاستدلال بالرواية على جواز مس كتابة القرآن في غير المصحف مطلقا.
ويرد عليه أن الرواية ضعيفة السند وذلك لأن البزنطي من أصحاب الرضا والجواد عليهم السلام، ومحمد بن مسلم من أصحاب الباقر والصادق عليهم السلام فليسا من أهل طبقة واحدة حتى يروي البزنطي عن محمد بن مسلم من غير واسطة ويؤيده أن البزنطي ليس في ترجمته أن يروي عن محمد بن مسلم إذا في البين واسطة وحيث لم تذكر في السند فالرواية مرسلة لا اعتبار بها ولعله لذلك عبر الشهيد عنها بالخبر ولم يوصف في كلام صاحب الحدائق (قده) بالصحيحة أو الموثقة وعبر عنها المحقق الهمداني بالرواية هذا ويمكن أن يضعف الرواية بوجه آخر وهو أن الرواية نقلها المحقق (قده) عن كتاب جامع البزنطي ولم يثبت لنا اعتبار طريقه إلى هذا الكتاب هذا.
ثم إن دلالة الرواية أيضا قابلة للمناقشة وذلك لأنها إنما دلت على أن الجنب أو المحدث يجوز أن يأخذ الدراهم المكتوب عليه شئ من الكتاب وأما أن الجنب
ويرد عليه أن الرواية ضعيفة السند وذلك لأن البزنطي من أصحاب الرضا والجواد عليهم السلام، ومحمد بن مسلم من أصحاب الباقر والصادق عليهم السلام فليسا من أهل طبقة واحدة حتى يروي البزنطي عن محمد بن مسلم من غير واسطة ويؤيده أن البزنطي ليس في ترجمته أن يروي عن محمد بن مسلم إذا في البين واسطة وحيث لم تذكر في السند فالرواية مرسلة لا اعتبار بها ولعله لذلك عبر الشهيد عنها بالخبر ولم يوصف في كلام صاحب الحدائق (قده) بالصحيحة أو الموثقة وعبر عنها المحقق الهمداني بالرواية هذا ويمكن أن يضعف الرواية بوجه آخر وهو أن الرواية نقلها المحقق (قده) عن كتاب جامع البزنطي ولم يثبت لنا اعتبار طريقه إلى هذا الكتاب هذا.
ثم إن دلالة الرواية أيضا قابلة للمناقشة وذلك لأنها إنما دلت على أن الجنب أو المحدث يجوز أن يأخذ الدراهم المكتوب عليه شئ من الكتاب وأما أن الجنب